تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
حرم المدينة ، وللدخول فيها ولدخول مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ( 1 ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد ( 2 ) المشرّفة للأئمّة عليهم السّلام . ووقتها قبل الدخول ( 3 ) عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها ( 4 ) بعد الدخول ( 5 )
شرح
* لم نجد له مدركا . ( تقي القمّي ) . * لم يثبت استحباب الغسل له ، وكذا للدخول في المشاهد المشرّفة للأئمة عليهم السّلام . ( السيستاني ) . ( 1 ) لدخول المسجد وللدخول في سائر المشاهد يغتسل رجاء . ( حسن القمّي ) . * الظاهر أنّ مدركه بهذا العنوان ضعيف . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) لم يعلم استحبابه لنفس الدخول غير غسل الزيارة . ( مهدي الشيرازي ) . * يأتي [ به ] رجاء . ( الخميني ) . * يؤتى به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) . * لم نعثر على دليل يدلّ على استحبابه لنفس الدخول فيها غير غسل الزيارة . ( حسين القمّي ) . * مدرك هذا الحكم بهذا العنوان غير ظاهر . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) مع الاتصال العرفيّ احتياطا . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . * بل هو قريب جدّا . ( الفاني ) . * قد ورد في بعض النصوص قوله عليه السّلام : « وإذا دخلت الحرمين . . . » « أ » ، فيمكن الالتزام باستحباب الغسل له ، وأمّا كفاية الغسل بعد الدخول عن الغسل السابق فلا وجه للالتزام بها . ( تقي القمّي ) . ( 5 ) فيه نظر ، لا بأس بإتيانها رجاء . ( حسين القمّي ) . * قد ورد ذلك في البعض ، وتسريتها إلى الجميع فيها نظر . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 11 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 316 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي