حرم المدينة ، وللدخول فيها ولدخول مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ( 1 ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد ( 2 ) المشرّفة للأئمّة عليهم السّلام .
ووقتها قبل الدخول ( 3 ) عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها ( 4 ) بعد الدخول ( 5 )
شرح
* لم نجد له مدركا . ( تقي القمّي ) .
* لم يثبت استحباب الغسل له ، وكذا للدخول في المشاهد المشرّفة للأئمة عليهم السّلام .
( السيستاني ) .
( 1 ) لدخول المسجد وللدخول في سائر المشاهد يغتسل رجاء . ( حسن القمّي ) .
* الظاهر أنّ مدركه بهذا العنوان ضعيف . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) لم يعلم استحبابه لنفس الدخول غير غسل الزيارة . ( مهدي الشيرازي ) .
* يأتي [ به ] رجاء . ( الخميني ) .
* يؤتى به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
* لم نعثر على دليل يدلّ على استحبابه لنفس الدخول فيها غير غسل الزيارة .
( حسين القمّي ) .
* مدرك هذا الحكم بهذا العنوان غير ظاهر . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) مع الاتصال العرفيّ احتياطا . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) فيه نظر . ( الحكيم ) .
* بل هو قريب جدّا . ( الفاني ) .
* قد ورد في بعض النصوص قوله عليه السّلام : « وإذا دخلت الحرمين . . . » « أ » ، فيمكن الالتزام باستحباب الغسل له ، وأمّا كفاية الغسل بعد الدخول عن الغسل السابق فلا وجه للالتزام بها . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) فيه نظر ، لا بأس بإتيانها رجاء . ( حسين القمّي ) .
* قد ورد ذلك في البعض ، وتسريتها إلى الجميع فيها نظر . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 11 .