مرّ ، لكن عن المفيد : استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد : استحباب ( 1 ) قضائها أجمع ، وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، ووجه الأمرين غير واضح ( 2 ) ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .
( مسألة 20 ) : ربّما قيل بكون الغسل مستحبّا نفسيّا ،
فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ، ووجهه ( 3 ) غير واضح ( 4 ) ، ولا بأس به لا بقصد الورود ( 5 ) .
فصل في الأغسال المكانيّة
أي الّذي يستحبّ ( 6 ) عند إرادة الدخول في مكان ، وهي : الغسل لدخول حرم مكّة ، وللدخول فيها ولدخول مسجدها ( 7 ) وكعبتها . ولدخول
شرح
( 1 ) والعمل به فضيل ، وإن كان المشهور أحوط . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) لا يخلو الأوّل من وجه لو ثبت استحباب الأصل . ( الحكيم ) .
* الوجه واضح ولكنّه غير مقبول عندهم من جهة التوقيت من باب تعدّد المطلوب وتنقيح المناط في بعض الموارد ، كغسل الجمعة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 4 ) وقد أشرنا إلى وجهه في أوّل الفصل ، لكنّه غير مقبول عند الأكثر . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) على الأحوط الأولى . ( محمد الشيرازي ) .
( 6 ) الأولى أن يقصد الرجاء في أكثرها . ( المرعشي ) .
( 7 ) لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه ، وكذا الحال في مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسائر المشاهد المشرّفة ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
* يعني للزيارة . ( حسن القمّي ) .