الحادي عشر : ( 1 ) يوم النيروز .
الثاني عشر : يوم ( 2 ) التاسع من ربيع الأوّل ( 3 ) .
الثالث عشر : ( 4 ) يوم دحو الأرض ( 5 ) : وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
الرابع عشر : كلّ ليلة من ليالي الجمعة ( 6 ) على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود ( 7 ) .
( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها ،
كما لا تتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها ، إلّا غسل الجمعة ، كما
شرح
* يؤتى بالغسل فيه وفيما بعده من الأيام المذكورة وليالي الجمعة برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
* لم نجد مدركا معتبرا له . ( تقي القمّي ) .
* يغتسل فيه رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لا اعتبار بمدرك الحكم . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) ليس عليه دليل معتبر . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) على ما نقله المجلسي رحمه اللّه من إخبار أحمد بن إسحاق بفعله « أ » . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الرجاء . ( المرعشي ) .
* باعتبار أنّه يوم عيد ، وأنّ الغسل مستحبّ في كلّ يوم عيد . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) هذا مثل سابقه . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) على ما نسب إلى الأصحاب . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال . ( المرعشي ) .
* مشهور لم يرد فيه نصّ خاصّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) لم يذكر له دليل ، إلّا أنّه يستفاد من فحوى بعض الروايات . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) على الأحوط الأولى . ( محمد الشيرازي ) .
هامش
( أ ) راجع المستدرك : باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 4 .