الثامن : يوم المباهلة ( 1 ) : وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى ( 2 ) ، وإن قيل : إنّه يوم الحادي والعشرين ، وقيل : هو يوم الخامس والعشرين ، وقيل : إنّه السابع والعشرون منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود .
التاسع ( 3 ) : يوم ( 4 ) النصف من شعبان ( 5 ) .
العاشر : يوم المولود ( 6 ) : وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
شرح
( 1 ) الذي ورد في بعض النصوص « أ » : غسل المباهلة ، لا غسل يومها . ( تقي القمّي ) .
* وما قيل : ( من أنّ هذا الغسل غسل فعلي للمباهلة ، مثل غسل الاستخارة ، لا غسل زماني ) وجيه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على أصحّ الروايات ، كما في الإقبال « ب » . ( حسين القمّي ) .
* في الاقوائية نظر . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) يأتي به رجاء ، نعم ، يستحبّ ليلة النصف من شعبان . ( الخميني ) .
( 4 ) لم يثبت استحبابه . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) لم نظفر بدليله ، نعم ، ورد استحبابه في ليلة النصف « ج » . ( حسين القمّي ) .
* استحبابه مشكل ، فليقصد الآتي به الرجاء . ( المرعشي ) .
* الظاهر ليلة النصف بدل اليوم . ( السبزواري ) .
* لعلّ المراد ليلة النصف من شعبان . ( زين الدين ) .
* يأتي به وبالعاشر والثاني عشر والثالث عشر رجاء . ( اللنكراني ) .
( 6 ) على ما حكي عن السيّد والشهيد قدّس سرّهما . ( حسين القمّي ) .
* يأتي رجاء كيوم التاسع من ربيع الأوّل ويوم دحو الأرض . ( الخميني ) .
* فيه إشكال . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 .
( ب ) إقبال الأعمال : ص 844 ، فيما يتعلق بشهر ذي الحجّة .
( ج ) الوسائل : باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1