تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
السابع والعشرين منه ، وهو يوم المبعث ( 1 ) ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضا ، ولا بأس به لا بقصد الورود ( 2 ) . السابع : غسل يوم الغدير ( 3 ) : والأولى إتيانه قبل الزوال منه ( 4 ) .
شرح
رجاء ، وكذا لم يثبت استحباب الغسل في يوم الغدير والنصف من شعبان واليوم السابع عشر من ربيع الأوّل إلى آخر ما ذكر في هذا الفصل . ( الخوئي ) . * يأتي بهذه الأغسال وما بعدها إلى الرابع عشر رجاء . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) كما عن المشهور ، بل وعن العلّامة « أ » والصيمري « ب » نسبته إلى الرواية . ( حسين القمّي ) . * يؤتى بالغسل في يوم المبعث وفي ليلته برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) . * لم يرد فيه نصّ بالخصوص ، ويمكن الاستفادة من الأخبار الواردة في الأعياد استحبابه لكلّ عيد ومن طريق الفحوى . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط الأولى . ( محمد الشيرازي ) . ( 3 ) لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار ، وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة ، فالثاني من الأغسال الفعلية . ( الخميني ) . * استحبابه غير ثابت . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) بنصف ساعة كما في رواية « ج » ، أو في صدر نهاره كما في أخرى « د » ، وفي غيرهما يأتي به رجاء . ( حسين القمّي ) . * بنصف ساعة ، أو في صدر النهار ، وإلّا فبقصد الرجاء . ( مهدي الشيرازي ) .
هامش
( أ ) نهاية الإحكام : 1 / 177 . ( ب ) كشف الالتباس : 1 / 341 . ( ج ) الوسائل : باب 28 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( د ) المستدرك : باب 20 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .