تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وتصديقا بكتابك ، واتّباع سنّة نبيّك ( 1 ) » ، ثمّ يقول : « بسم اللّه » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهمّ اجعله كفّارة لذنوبي ، وطهورا لديني ، اللهمّ أذهب عنّي الدنس » . والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضا ، لكن لا بقصد الورود ؛ لاختصاص النصّ بالفطر . وكذا يستحبّ ( 2 ) الغسل في ليلة الفطر ( 3 ) ، ووقته من أوّلها إلى الفجر ، والأولى ( 4 ) إتيانه أوّل الليل ، وفي بعض الأخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل » « أ » . والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضا ، لا بقصد الورود ؛ لاختصاص النصّ بليلة الفطر . الرابع : غسل يوم التروية : وهو الثامن من ذي الحجّة ، ووقته تمام اليوم . الخامس : غسل يوم عرفة : وهو أيضا ممتدّ إلى الغروب ، والأولى عند الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان . السادس : غسل ( 5 ) أيّام من رجب ( 6 ) : وهي أوّله ووسطه وآخره ، ويوم
شرح
( 1 ) محمّد صلّى اللّه عليه وآله على ما في الإقبال . ( حسين القمّي ) . * محمد صلّى اللّه عليه وآله . ( مهدي الشيرازي ) . * والأولى أن يزيد بعد « نبيّك » لفظة « محمد صلّى اللّه عليه وآله » ؛ لذكره في بعض كتب الآداب والسنن . ( المرعشي ) . ( 2 ) لم يثبت استحبابه . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) لم يثبت استحبابه ، وكذا الأغسال الآتية في « السادس » وما بعده إلى آخر هذا الفصل . ( السيستاني ) . ( 4 ) بل الأحوط بعد أول الليل يأتي [ به ] رجاء . ( حسن القمّي ) . ( 5 ) لم نجد له مدركا معتبرا . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) الأظهر عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأيّام ، نعم ، لا بأس بالإتيان بها
هامش
( أ ) الوسائل : باب 15 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .