الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى :
وهو من السنن المؤكّدة ، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار : « أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » « أ » . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى ؟ ، فقال عليه السّلام : « واجب ، إلّا بمنى » « ب » . وهو منزّل على تأكّد الاستحباب ؛ لصراحة جملة من الأخبار « ج » في عدم وجوبه .
ووقته : بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ( 1 ) ، والأولى عدم نيّة الورود ( 2 ) إذا أتى به بعد الزوال ( 3 ) ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد ؛ لتكون مع الغسل . ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستّر ، وأن يقول عند إرادته : « اللهمّ إيمانا بك ،
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى . ( البروجردي ) .
* وهو الأقوى . ( الشريعتمداري ) .
* ولا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) .
* ولعلّه الأقوى . ( زين الدين ) .
* وهو غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) .
* وهو الأظهر . ( تقي القمّي ، السيستاني ) .
( 2 ) بل الأحوط ، ولا يترك . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) بل يأتي به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 .
( ب ) الوسائل : باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 4 .
( ج ) الوسائل : باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .