تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى : وهو من السنن المؤكّدة ، حتّى أنّه ورد في بعض الأخبار : « أنّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » « أ » . وفي خبر آخر عن غسل الأضحى ؟ ، فقال عليه السّلام : « واجب ، إلّا بمنى » « ب » . وهو منزّل على تأكّد الاستحباب ؛ لصراحة جملة من الأخبار « ج » في عدم وجوبه . ووقته : بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ( 1 ) ، والأولى عدم نيّة الورود ( 2 ) إذا أتى به بعد الزوال ( 3 ) ، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد ؛ لتكون مع الغسل . ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع ، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ، ويبالغ في التستّر ، وأن يقول عند إرادته : « اللهمّ إيمانا بك ،
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى . ( البروجردي ) . * وهو الأقوى . ( الشريعتمداري ) . * ولا يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * ولعلّه الأقوى . ( زين الدين ) . * وهو غير بعيد . ( محمد الشيرازي ) . * وهو الأظهر . ( تقي القمّي ، السيستاني ) . ( 2 ) بل الأحوط ، ولا يترك . ( حسين القمّي ) . ( 3 ) بل يأتي به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 . ( ب ) الوسائل : باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 4 . ( ج ) الوسائل : باب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .