تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
قبل الغروب ( 1 ) أو مقارنا ( 2 ) له ؛ ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره ، نعم ، لا يبعد في الليالي العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء ؛ لما نقل من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره .

( مسألة 17 ) : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني ( 3 ) عنه ( 4 ) ،

وإن كان الأولى إتيانهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة ، خصوصا مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل ( 5 ) وقصد الأمرين .

( مسألة 18 ) : لا تنقض ( 6 ) هذه الأغسال أيضا بالحدث الأصغر والأكبر ،

كما في غسل الجمعة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل قبيل الغروب . ( الروحاني ) . ( 2 ) وفي الصحيح « أ » : عند وجوب الشمس قبيله . ( الميلاني ) . ( 3 ) بقصد ما هو المطلوب منه فعلا . ( حسين القمّي ) . * بل يبعد . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) فيه إشكال . ( الفاني ) . ( 6 ) بل تنقض بالنسبة إلى الأعمال المشروطة بالطهارة ، كما في غسل الجمعة . ( الفاني ) . * محلّ تأمّل ، وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث . ( الخميني ) . * فيه إشكال . ( المرعشي ) . ( 7 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) . * وقد مرّ حكم غسل الجمعة . ( الإصطهباناتي ) .
هامش
( أ ) المصدر السابق .