قبل الغروب ( 1 ) أو مقارنا ( 2 ) له ؛ ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره ، نعم ، لا يبعد في الليالي العشر الأخيرة رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء ؛ لما نقل من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره .
( مسألة 17 ) : إذا ترك الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني ( 3 ) عنه ( 4 ) ،
وإن كان الأولى إتيانهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة ، خصوصا مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل ( 5 ) وقصد الأمرين .
( مسألة 18 ) : لا تنقض ( 6 ) هذه الأغسال أيضا بالحدث الأصغر والأكبر ،
كما في غسل الجمعة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل قبيل الغروب . ( الروحاني ) .
( 2 ) وفي الصحيح « أ » : عند وجوب الشمس قبيله . ( الميلاني ) .
( 3 ) بقصد ما هو المطلوب منه فعلا . ( حسين القمّي ) .
* بل يبعد . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) فيه إشكال . ( الفاني ) .
( 6 ) بل تنقض بالنسبة إلى الأعمال المشروطة بالطهارة ، كما في غسل الجمعة .
( الفاني ) .
* محلّ تأمّل ، وإن لا تشرع إعادتها بعد الحدث . ( الخميني ) .
* فيه إشكال . ( المرعشي ) .
( 7 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* وقد مرّ حكم غسل الجمعة . ( الإصطهباناتي ) .
هامش
( أ ) المصدر السابق .