الجاري ( 1 ) ، كما أنّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّا من الماء ليأمن من حكّة البدن ( 2 ) ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل ، بل هو مستحبّ مستقلّ ( 3 ) .
( مسألة 16 ) : وقت غسل الليالي تمام الليل ،
وإن كان الأولى ( 4 ) إتيانها أوّل الليل ، بل الأولى إتيانها ( 5 )
شرح
اليوم الأول منه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الموجود في النصّ « أ » : أن يكون غسل الليلة الأولى في نهر جار ، وغسل اليوم الأول في ماء جار ، وفيه أيضا : أنّ من اغتسل أول ليلة منه لا تصيبه حكّة إلى شهر رمضان القابل . ويصبّ على رأسه ثلاثين كفّا من الماء في الغسل الأول ، وثلاثين غرفة في الغسل الثاني . ( زين الدين ) .
( 2 ) هذا أثر نفس الأغسال في الليلة الأولى ، وأمّا صبّ الأكفّ مع الاغتسال في تلك الليلة في نهر جار فأثره الطهر إلى شهر رمضان من قابل ، وأن يكون دواء السنة . ( الميلاني ) .
( 3 ) بالنسبة إلى غسل الليل ، أمّا بالنسبة إلى غسل اليوم فالظاهر أنّ الجميع عمل واحد . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر خلافه . ( الميلاني ) .
( 4 ) لم تثبت الأولوية فيه وفيما بعده ، بل جواز الغسل قبل الغروب غير ثابت .
( تقي القمّي ) .
( 5 ) الأحوط الإتيان بها بعد الغروب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* عند غروب الشمس قبيله ، كما مرّ في الخبر الصحيح « ب » . ( الحكيم ) .
* لا وجه للأولوية ، بل للمشروعية قبل الغروب ، بل مع المقارنة الحقيقية بعد عدم النصّ ، وعدم صدق عنوان الليل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 14 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 4 و 5 .
( ب ) الوسائل : باب 13 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 2 .