يستحبّ ( 1 ) الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان ( 2 ) ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وأيضا يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه ( 3 ) ، فعلى هذا ، الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون . وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ( 4 ) ، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس به . والآكد منها : ليالي القدر ( 5 ) ، وليلة النصف ، وليلة السابع عشر ، والخامس والعشرين ، والسابع والعشرين ، والتاسع والعشرين منه .
( مسألة 15 ) : يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الأولى
واليوم الأوّل ( 6 ) من شهر رمضان في الماء
شرح
( 1 ) لم يثبت الاستحباب المذكور فلا بدّ من الإتيان بها رجاء إلّا غسل أول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة أربعة وعشرين منه . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) في غير الليلة الأولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين ، وغسل الأول من ليلة الثالث والعشرين وفي ليلة الرابع والعشرين يأتي به رجاء ، ومن ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) فيه تأمّل ، والأولى فعله برجاء الندب . ( البروجردي ) .
* لا دليل عليه . نعم ، لا بأس به برجاء المطلوبية . ( الشاهرودي ) .
* لم أعثر على دليله . ( الميلاني ) .
* فيه إشكال . ( المرعشي ) .
( 4 ) وإن أرسلت رواية بذلك ، ولكنّه اشتباه في فهم الحديث . ( الكوهكمرئي ) .
* إذ المرسلة المحكيّة ظاهرة في معنى آخر ، فليراجع . ( المرعشي ) .
( 5 ) وكذا غسل أوّل ليلة من الشهر . ( البروجردي ) .
* والليلة الأولى . ( الميلاني ) .
( 6 ) يظهر للمتتبّع أنّ الوارد في الأخبار : الليلة الأولى ، أو أوّل ليلة فيه ، ولم يرد