ويجزئ ( 1 ) ، نعم ، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط ( 2 ) الاغتسال لإدراك المستحبّ ( 3 ) .
الثاني من الأغسال الزمانيّة : أغسال ليالي شهر رمضان ( 4 ) :
شرح
* فيه تأمّل ، ولا بأس بإتيانه رجاء . ( حسن القمّي ) .
* محلّ إشكال ، والأولى الإتيان به رجاء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) يأتي به رجاء . ( حسين القمّي ) .
* لم يثبت بدليّة التيمّم عن الوضوءات والأغسال غير الرافعة للحدث . نعم ، لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاء . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه تأمّل ، ويأتي به رجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* نعم ، إذا كان واجدا للماء بقدر الوضوء فالأقوى عدم إجزائه عن الوضوء فيما يشترط فيه الطهارة . ( الفاني ) .
* فيه إشكال ، بل منع . ( المرعشي ، السيستاني ) .
* لا بأس بالإتيان به رجاء ، وإن لم تثبت البدليّة عنه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأفضل . ( الفاني ) .
* لا مجال لهذا الاحتياط بعد البناء على صحة التيمّم عند فقد الماء وغيره ، كما هو الأقوى . ( الآملي ) .
* لو لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) فيه إشكال ، فالأحوط الإتيان به رجاء . ( الإصفهاني ) .
* لعلّ المراد رجاء لدرك المستحبّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) في استحبابها إشكال ، ولكن لا بأس بالإتيان بها رجاء ، نعم ، قد ثبت استحباب غسل الليلة الأولى من شهر رمضان وليلة السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين ، والثالث والعشرين ، والرابع والعشرين . ( الخوئي ) .
* الثابت استحبابه منها : غسل الليلة الأولى ، وليلة السابع عشر ، والتاسع عشر والحادي والعشرين ، والثالث والعشرين ، والرابع والعشرين ، فيؤتى بغيرها رجاء .
( السيستاني ) .