تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ويجزئ ( 1 ) ، نعم ، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط ( 2 ) الاغتسال لإدراك المستحبّ ( 3 ) . الثاني من الأغسال الزمانيّة : أغسال ليالي شهر رمضان ( 4 ) :
شرح
* فيه تأمّل ، ولا بأس بإتيانه رجاء . ( حسن القمّي ) . * محلّ إشكال ، والأولى الإتيان به رجاء . ( اللنكراني ) . ( 1 ) يأتي به رجاء . ( حسين القمّي ) . * لم يثبت بدليّة التيمّم عن الوضوءات والأغسال غير الرافعة للحدث . نعم ، لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية . ( البروجردي ) . * فيه إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه تأمّل ، ويأتي به رجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * نعم ، إذا كان واجدا للماء بقدر الوضوء فالأقوى عدم إجزائه عن الوضوء فيما يشترط فيه الطهارة . ( الفاني ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( المرعشي ، السيستاني ) . * لا بأس بالإتيان به رجاء ، وإن لم تثبت البدليّة عنه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأفضل . ( الفاني ) . * لا مجال لهذا الاحتياط بعد البناء على صحة التيمّم عند فقد الماء وغيره ، كما هو الأقوى . ( الآملي ) . * لو لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) فيه إشكال ، فالأحوط الإتيان به رجاء . ( الإصفهاني ) . * لعلّ المراد رجاء لدرك المستحبّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) في استحبابها إشكال ، ولكن لا بأس بالإتيان بها رجاء ، نعم ، قد ثبت استحباب غسل الليلة الأولى من شهر رمضان وليلة السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين ، والثالث والعشرين ، والرابع والعشرين . ( الخوئي ) . * الثابت استحبابه منها : غسل الليلة الأولى ، وليلة السابع عشر ، والتاسع عشر والحادي والعشرين ، والثالث والعشرين ، والرابع والعشرين ، فيؤتى بغيرها رجاء . ( السيستاني ) .