الجنابة ( 1 ) ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ ( 3 ) التيمّم ( 4 )
شرح
* الأقوى عدم الإجزاء عنهما . ( المرعشي ) .
* بل بعيد ، إلّا إذا قصد عنوانين ، وهو خارج عن الفرض . ( الآملي ) .
* مشكل ، كما مرّ . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* الأحوط عدم الإجزاء . ( السبزواري ) .
* كما تقدّم في المسألة الخامسة عشرة والمسألة السادسة عشرة من فصل :
مستحبات غسل الجنابة . ( زين الدين )
* إذا نوى الجميع . ( تقي القمّي ) .
* الأحوط عدم إجزائه عنهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) الأحوط عدم الاجتزاء إلّا مع قصده . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) .
( 2 ) تقدّم أنّ الأقوى عدم الإجزاء . ( النائيني ) .
* فيه إشكال . ( الحائري ، الإصفهاني ) .
* بل لا يجزئ غسل عن غيره مطلقا إلّا الجنابة ، كما مرّ . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم إجزائه عنهما ، كما مرّ . ( البروجردي ) .
( 3 ) محلّ إشكال ، فالأحوط إتيانه رجاء . ( الخميني ) .
* ويؤتى به رجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بدليّة التيمّم عن الأغسال والوضوءات المستحبة غير ثابتة . نعم ، لا بأس به برجاء المطلوبية . ( الشاهرودي ) .
* فيه نظر ، ولا بأس به رجاء . ( الميلاني ) .
* لا يخلو عن نظر وتأمّل ، والأحوط أن يأتي به برجاء المطلوبية . ( البجنوردي ) .
* فيه تأمّل . ( الشريعتمداري ) .
* يؤتى به رجاء . ( السبزواري ) .