تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الجنابة ( 1 ) ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم ( 2 ) .

( مسألة 14 ) : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ ( 3 ) التيمّم ( 4 )

شرح
* الأقوى عدم الإجزاء عنهما . ( المرعشي ) . * بل بعيد ، إلّا إذا قصد عنوانين ، وهو خارج عن الفرض . ( الآملي ) . * مشكل ، كما مرّ . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * الأحوط عدم الإجزاء . ( السبزواري ) . * كما تقدّم في المسألة الخامسة عشرة والمسألة السادسة عشرة من فصل : مستحبات غسل الجنابة . ( زين الدين ) * إذا نوى الجميع . ( تقي القمّي ) . * الأحوط عدم إجزائه عنهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) الأحوط عدم الاجتزاء إلّا مع قصده . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) . ( 2 ) تقدّم أنّ الأقوى عدم الإجزاء . ( النائيني ) . * فيه إشكال . ( الحائري ، الإصفهاني ) . * بل لا يجزئ غسل عن غيره مطلقا إلّا الجنابة ، كما مرّ . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم إجزائه عنهما ، كما مرّ . ( البروجردي ) . ( 3 ) محلّ إشكال ، فالأحوط إتيانه رجاء . ( الخميني ) . * ويؤتى به رجاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بدليّة التيمّم عن الأغسال والوضوءات المستحبة غير ثابتة . نعم ، لا بأس به برجاء المطلوبية . ( الشاهرودي ) . * فيه نظر ، ولا بأس به رجاء . ( الميلاني ) . * لا يخلو عن نظر وتأمّل ، والأحوط أن يأتي به برجاء المطلوبية . ( البجنوردي ) . * فيه تأمّل . ( الشريعتمداري ) . * يؤتى به رجاء . ( السبزواري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 305 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي