( مسألة 13 ) : الأقوى صحّة غسل الجمعة ( 1 ) من الجنب والحائض ( 2 )
بل لا يبعد ( 3 ) إجزاؤه ( 4 ) عن غسل
شرح
( 1 ) فيها وفي الإجزاء نظر . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) فيه تأمّل ، بل منع ، كما مرّ . ( آل ياسين ) .
* بمعنى أنّه يرفع حدث الجنابة ، كما يرفع حدث الحيض بعد انقطاع الدم ، أمّا مع وجود الدم فلا معنى له ، إلّا جواز أو استحباب هذه الأعمال ، كاستحباب وضوء الحائض وجلوسها في مصلّاها ، والحقّ عندنا أن طبيعة الغسل من حيث هي رافعة مطلقا ، فإن أصابت حدثا أصغر أو أكبر رفعته قهرا ، مستحبّا كان الغسل أو واجبا ، وإن لم تصب في المحلّ حدثا زادته طهارة ؛ فإنّ الطهارة المعنوية كالنور قابلة للشدّة والضعف ، فاغتنم هذه الفائدة فإنّها من مبتكراتنا ، وللّه المنّة .
( كاشف الغطاء ) .
* فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بعد النقاء ، وأمّا قبله فصحّته منها محلّ إشكال . ( السيستاني ) .
( 3 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخميني ) .
* فيه تأمل ، ولا يترك الاحتياط . ( اللنكراني ) .
( 4 ) بل يبعد . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل ، وإن وردت به رواية . ( الكوهكمرئي ) .
* تقدّم أنّ الأقوى عدم الإجزاء . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه تأمّل ، كما مرّ سابقا . ( الإصطهباناتي ) .
* فيه نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* بعيد ، سيّما إذا كان غافلا عنهما ، أو ناسيا لهما . ( الشاهرودي ) .
* بل بعيد ، بل الظاهر عدم الإجزاء ، خصوصا إذا كان ناسيا لهما . ( البجنوردي ) .
* فيه تأمّل وإشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه تأمّل ، فلا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ، اللنكراني ) .
* بل هو الأقوى وإن لم يقصدهما . ( الفاني ) .