الأمر ( 1 ) الفعلي الواقعيّ ( 2 ) وكان الاشتباه في التطبيق . ( 3 )
( مسألة 12 ) : غسل الجمعة لا ينقض ( 4 ) بشيء ( 5 ) من الحدث ( 6 ) الأصغر والأكبر ( 7 ) ؛
إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
شرح
* بل منع ، إلّا في الصورة المذكورة . ( الخميني ) .
* الأقوى عدم الصحّة . ( المرعشي ) .
* بل منع . ( زين الدين ) .
* إذا كان الغسل مستحبا نفسيا فلا إشكال في الصحّة . ( مفتي الشيعة ) .
* بل منع في غير مورد الاستثناء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقوى البطلان مطلقا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل حتّى في هذا الفرض في الصورة الأولى ؛ لما مرّ من احتمال أن يكون قصد غسل الجمعة دخيلا في تحقّقه ، وكذا في الصورة الثانية إذا كان الغسل المأمور به متقوّما بقصد الغاية الخاصّة ، كما لم نستبعد ذلك في الأغسال الفعليّة .
( السيستاني ) .
( 3 ) بل الصحّة مطلقا لا تخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 4 ) محلّ تأمّل ، ولكن لا يستحبّ إعادته . ( الخميني ) .
* نعم ، بالنسبة إلى استحباب إيقاع صلاة الجمعة ينقض هذا ، ولا ينقض أصل استحباب الغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل ينقض على ما مرّ من استحبابه للفعل أيضا من هذه الجهة إذا كان حدوث أحدهما قبله . ( الإصطهباناتي ) .
* لكن بالنسبة إلى الأعمال المشروطة بالطهارة ينقض أثره . ( الفاني ) .
* فيه إشكال . ( المرعشي ) .
( 6 ) ولكن تنتقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها . ( السيستاني ) .
( 7 ) مرّ أنّه يستحبّ للفعل أيضا ، فمن هذه الجهة ينقضه الحدث الأصغر والأكبر .
( الجواهري ) .
* فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .