أو لعدم التمكّن منه فإنّ الأحوط قضاؤه ( 1 ) ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد .
( مسألة 11 ) : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ،
أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحّة ( 2 ) ، خصوصا ( 3 ) إذا قصد الأمر الواقعيّ ( 4 ) وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز ( 5 ) أو يوم السبت . وأمّا لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة ، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحّة إشكال ( 6 ) ، إلّا إذا قصد
شرح
( 1 ) بل الأولى . ( محمد الشيرازي ) .
* وإن كان الأظهر عدم الوجوب ؛ لعدم الدليل . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل هو الأقوى . ( الفاني ) .
* في الصحّة إشكال ، وكذا في اشتباه الجمعة بغير الجمعة . ( محمد الشيرازي ) .
* إلّا إذا كان نظره أنّه لو كان في الواقع يوم الجمعة لم يقصد الامتثال ، فحينئذ يبطل من جهة عدم وجود القصد . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل تختصّ الصحّة بهذه الصورة . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) لا إشكال في الصحّة في هذا الفرض ، وكذا في العكس . ( حسين القمّي ) .
* هذا هو معيار الصحّة في جميع فروض المسألة . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا إشكال حينئذ في الصحّة . ( الحكيم ) .
* لا إشكال في الصحّة في هذا الفرض ، وكذا لا إشكال في الصحّة إذا قصد الأمر الواقعي في الصورة الآتية ، وللصحّة وجه فيما عدا هذين الفرضين . ( زين الدين ) .
* لا إشكال في الصحّة حينئذ . ( حسن القمّي ) .
( 5 ) مشكل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 6 ) بل الأقوى عدم الصحّة مطلقا . ( البروجردي ) .