تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
أو لعدم التمكّن منه فإنّ الأحوط قضاؤه ( 1 ) ، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد .

( مسألة 11 ) : إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم ،

أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحّة ( 2 ) ، خصوصا ( 3 ) إذا قصد الأمر الواقعيّ ( 4 ) وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز ( 5 ) أو يوم السبت . وأمّا لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة ، أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحّة إشكال ( 6 ) ، إلّا إذا قصد
شرح
( 1 ) بل الأولى . ( محمد الشيرازي ) . * وإن كان الأظهر عدم الوجوب ؛ لعدم الدليل . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بل هو الأقوى . ( الفاني ) . * في الصحّة إشكال ، وكذا في اشتباه الجمعة بغير الجمعة . ( محمد الشيرازي ) . * إلّا إذا كان نظره أنّه لو كان في الواقع يوم الجمعة لم يقصد الامتثال ، فحينئذ يبطل من جهة عدم وجود القصد . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل تختصّ الصحّة بهذه الصورة . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) لا إشكال في الصحّة في هذا الفرض ، وكذا في العكس . ( حسين القمّي ) . * هذا هو معيار الصحّة في جميع فروض المسألة . ( مهدي الشيرازي ) . * لا إشكال حينئذ في الصحّة . ( الحكيم ) . * لا إشكال في الصحّة في هذا الفرض ، وكذا لا إشكال في الصحّة إذا قصد الأمر الواقعي في الصورة الآتية ، وللصحّة وجه فيما عدا هذين الفرضين . ( زين الدين ) . * لا إشكال في الصحّة حينئذ . ( حسن القمّي ) . ( 5 ) مشكل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 6 ) بل الأقوى عدم الصحّة مطلقا . ( البروجردي ) .