هو الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ( 2 ) ،
ومع تركه عمدا تجب الكفّارة ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) قضاؤه ( 5 ) يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا ،
شرح
* غير معلوم ، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة . ( الشريعتمداري ) .
* وقد مرّ أن الأحوط الإتيان به بقصد الرجاء ، لا القضاء . ( المرعشي ) .
* محلّ تأمّل . ( اللنكراني ) .
( 1 ) في قوّته تأمّل ، بل منع . ( الجواهري ) .
* فيه تأمّل . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* قد مرّ . ( حسين القمّي ) .
* فيه تأمّل ، والأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة من دون تعرّض للأداء أو القضاء . ( الإصطهباناتي ) .
* في القوة إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* لا قوّة فيه . ( الآملي ) .
* لكنّ الأقرب كونه أداء إلى الغروب من يوم الجمعة ، كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) .
* قد مرّ منعه . ( السيستاني ) .
( 2 ) أداء النذر ، لا عنوان غسل الجمعة ، كما مرّ نظيره . ( الخميني ) .
* الواجب هو الوفاء بالنذر ، لا عنوان غسل الجمعة . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بإتيانه إلى يوم السبت . ( الكوهكمرئي ) .
( 4 ) لا يترك . ( المرعشي ) .
* الأولى ، وكذا فيما بعده ( السيستاني ) .
( 5 ) لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا ، سواء تعلّق النذر بغسل الجمعة بعنوانه المعيّن الشامل على المقدّم منه يوم الخميس والمؤخّر منه يوم السبت قضاء ، أم تعلّق بغسلها في خصوص يومها ، فإنّه على الأوّل يوم السبت داخل في العنوان ، وفي الثاني يوم السبت أجنبيّ عن متعلّق النذر ، ومن هنا يعلم أنّ وجوب الكفّارة إنّما هو على الفرض الثاني على تقدير الحنث ، دون الفرض الأوّل . ( أحمد الخونساري ) .
* لا بأس بتركه ، ولا سيّما في فرض السهو ، أو عدم التمكّن منه . ( الخوئي ) .