تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
هو الأقوى ( 1 ) .

( مسألة 10 ) : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ( 2 ) ،

ومع تركه عمدا تجب الكفّارة ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) قضاؤه ( 5 ) يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا ،
شرح
* غير معلوم ، والأحوط أن ينوي به القربة المطلقة . ( الشريعتمداري ) . * وقد مرّ أن الأحوط الإتيان به بقصد الرجاء ، لا القضاء . ( المرعشي ) . * محلّ تأمّل . ( اللنكراني ) . ( 1 ) في قوّته تأمّل ، بل منع . ( الجواهري ) . * فيه تأمّل . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) . * قد مرّ . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل ، والأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة من دون تعرّض للأداء أو القضاء . ( الإصطهباناتي ) . * في القوة إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * لا قوّة فيه . ( الآملي ) . * لكنّ الأقرب كونه أداء إلى الغروب من يوم الجمعة ، كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) . * قد مرّ منعه . ( السيستاني ) . ( 2 ) أداء النذر ، لا عنوان غسل الجمعة ، كما مرّ نظيره . ( الخميني ) . * الواجب هو الوفاء بالنذر ، لا عنوان غسل الجمعة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط بإتيانه إلى يوم السبت . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 4 ) لا يترك . ( المرعشي ) . * الأولى ، وكذا فيما بعده ( السيستاني ) . ( 5 ) لا وجه لهذا الاحتياط مطلقا ، سواء تعلّق النذر بغسل الجمعة بعنوانه المعيّن الشامل على المقدّم منه يوم الخميس والمؤخّر منه يوم السبت قضاء ، أم تعلّق بغسلها في خصوص يومها ، فإنّه على الأوّل يوم السبت داخل في العنوان ، وفي الثاني يوم السبت أجنبيّ عن متعلّق النذر ، ومن هنا يعلم أنّ وجوب الكفّارة إنّما هو على الفرض الثاني على تقدير الحنث ، دون الفرض الأوّل . ( أحمد الخونساري ) . * لا بأس بتركه ، ولا سيّما في فرض السهو ، أو عدم التمكّن منه . ( الخوئي ) .