تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
آكد ( 1 ) ، بلى في بعض الأخبار « أ » رخصة ( 2 ) تركه للنساء ( 3 ) .

( مسألة 5 ) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه « ب » ،

بل في بعضها الأمر باستغفار التارك « ج » ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال عليه السّلام في مقام التوبيخ لشخص : « واللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ؛ فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » « د » .

( مسألة 6 ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء ،

بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد ( 4 ) جواز تقديمه أيضا ( 5 ) يوم الخميس ، وإن كان الأولى ( 6 ) عدم
شرح
* والأقرب عدمه . ( محمد الشيرازي ) . ( 1 ) آكدية غسل الجمعة للرجال بالنسبة إلى النساء إنّما هي في السفر ، وكذلك الرخصة في تركه لهنّ . ( زين الدين ) . * لم يظهر وجهه . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) كما أنّ تركه رخصة للرجال أيضا ؛ لكونه مندوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) في السفر . ( محمد الشيرازي ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( المرعشي ) . ( 5 ) رجاء . ( آل ياسين ، حسن القمّي ) . * فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل الأحوط ، ولا يترك . ( حسين القمّي ) . * بل الأحوط . ( الكوه‌كمرئي ، محمد رضا الگلپايگاني ، الروحاني ، اللنكراني ) .
هامش
( أ ) المستدرك : باب 3 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 . ( ب ) الوسائل : باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( ج ) المصدر السابق ، ح 3 . ( د ) المصدر السابق ، ح 2 .