آكد ( 1 ) ، بلى في بعض الأخبار « أ » رخصة ( 2 ) تركه للنساء ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه « ب » ،
بل في بعضها الأمر باستغفار التارك « ج » ، وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال عليه السّلام في مقام التوبيخ لشخص : « واللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ؛ فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » « د » .
( مسألة 6 ) : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء ،
بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله ، أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد ( 4 ) جواز تقديمه أيضا ( 5 ) يوم الخميس ، وإن كان الأولى ( 6 ) عدم
شرح
* والأقرب عدمه . ( محمد الشيرازي ) .
( 1 ) آكدية غسل الجمعة للرجال بالنسبة إلى النساء إنّما هي في السفر ، وكذلك الرخصة في تركه لهنّ . ( زين الدين ) .
* لم يظهر وجهه . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) كما أنّ تركه رخصة للرجال أيضا ؛ لكونه مندوبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) في السفر . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( المرعشي ) .
( 5 ) رجاء . ( آل ياسين ، حسن القمّي ) .
* فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل الأحوط ، ولا يترك . ( حسين القمّي ) .
* بل الأحوط . ( الكوهكمرئي ، محمد رضا الگلپايگاني ، الروحاني ، اللنكراني ) .
هامش
( أ ) المستدرك : باب 3 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 .
( ب ) الوسائل : باب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .
( ج ) المصدر السابق ، ح 3 .
( د ) المصدر السابق ، ح 2 .