قصد الخصوصيّة والورود ، بل الإتيان به برجاء المطلوبيّة .
( مسألة 7 ) : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها بطل غسله ،
ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان ، والعدول منه إلى غسل آخر ( 1 ) مستحبّ ، إلّا إذا كان من الأوّل قاصدا للأمرين ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : الأولى إتيانه قريبا من الزوال ،
وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه ، كما مرّ .
( مسألة 9 ) : ذكر بعض العلماء : أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ،
فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو من وجه ( 3 ) ، وإن لم يكن واضحا ( 4 ) . وأمّا أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه ( 5 ) ، وإن قلنا بكونه قضاء ( 6 ) كما
شرح
* بل لا يترك الاحتياط بهذا النحو . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأحوط عدم قصد الورود . ( المرعشي ) .
* بل هو المتعيّن . ( تقي القمّي ) .
* بل المتعيّن . ( السيستاني ) .
( 1 ) فيه تأمّل . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) قد مرّ في باب الجنابة ما له ربط بالمقام . ( المرعشي ) .
( 3 ) يشكل الاعتماد على مثل هذه الوجوه . ( زين الدين ) .
( 4 ) الأولى التعبير بأنّه إن لم يكن لهذا القول دليل واضح ، ولكنّه لا يخلو من وجه .
( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) كما أنّه قد مرّ أنّ الأولى في التقديم ليلة الجمعة الإتيان به رجاء ، بخلاف التقديم يوم الخميس . ( اللنكراني ) .
( 6 ) كونه قضاء غير معلوم . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .