تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
يستحبّ ( 1 ) قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه ( 2 ) . وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .

( مسألة 3 ) : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال ( 3 ) : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ،

وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » .

( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة ،

والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز ( 4 ) . نعم ، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقّه ، بل الأحوط مطلقا ( 5 ) ، وبالنسبة إلى الرجال
شرح
* فيه شائبة إشكال ، لا بأس بإتيانه رجاء ، وإذا تركه لا بأس بقضائه رجاء . ( حسن القمّي ) . * الأحوط أن يأتي به برجاء المطلوبية ، سيّما إذا تمكّن منه بعد الزوال . ( الروحاني ) . * قبل الزوال ، وأمّا بعده فرجاء . ( السبزواري ) . ( 1 ) إذا كان لعذر ، وإلّا أتى به رجاء . ( حسين القمّي ) . * لعذر . ( مهدي الشيرازي ) . ( 2 ) بل يستحبّ في وجه غير بعيد . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال ، وكذا فيما بعده ( الخوئي ) . * فيه تأمّل ، فلا يأتي به بقصد الورود . ( محمد الشيرازي ) . * بعد الزوال يأتي به رجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه إشكال ، وفيما بعده منع . ( السيستاني ) . ( 3 ) يوم الجمعة . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بناء على مشروعيّة عباداته . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) لا يترك . ( زين الدين ) .