يستحبّ ( 1 ) قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه ( 2 ) . وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .
( مسألة 3 ) : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال ( 3 ) : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ،
وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين » .
( مسألة 4 ) : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة ،
والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ، ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز ( 4 ) . نعم ، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقّه ، بل الأحوط مطلقا ( 5 ) ، وبالنسبة إلى الرجال
شرح
* فيه شائبة إشكال ، لا بأس بإتيانه رجاء ، وإذا تركه لا بأس بقضائه رجاء .
( حسن القمّي ) .
* الأحوط أن يأتي به برجاء المطلوبية ، سيّما إذا تمكّن منه بعد الزوال . ( الروحاني ) .
* قبل الزوال ، وأمّا بعده فرجاء . ( السبزواري ) .
( 1 ) إذا كان لعذر ، وإلّا أتى به رجاء . ( حسين القمّي ) .
* لعذر . ( مهدي الشيرازي ) .
( 2 ) بل يستحبّ في وجه غير بعيد . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال ، وكذا فيما بعده ( الخوئي ) .
* فيه تأمّل ، فلا يأتي به بقصد الورود . ( محمد الشيرازي ) .
* بعد الزوال يأتي به رجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، وفيما بعده منع . ( السيستاني ) .
( 3 ) يوم الجمعة . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بناء على مشروعيّة عباداته . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) لا يترك . ( زين الدين ) .