الماء ( 1 ) يومها ( 2 ) . أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم ، لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل ( 3 ) بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضا ، ولا دليل عليه ( 4 ) . وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه ( 5 ) يوم الجمعة ( 6 ) يستحبّ ( 7 ) إعادته ( 8 ) ، وإن تركه
شرح
( مفتي الشيعة ) .
* مشكل ، والأولى الإتيان به رجاء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) أو خاف فوت الغسل عليه يوم الجمعة لسبب آخر من مرض ونحوه ، كما سيأتي منه في المسألة السادسة . ( زين الدين ) .
( 2 ) لا يخلو من تأمّل ، فالأولى الإتيان به فيها رجاء . ( الإصفهاني ) .
* رجاء . ( آل ياسين ) .
( 3 ) هذا الاحتمال حسن . ( الجواهري ) .
( 4 ) أي بالخصوص . نعم ، يمكن الاستفادة من مجموع الروايات أنّه مطلوب في كل أسبوع مرّة واحدة . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) أي قبل الزوال ؛ لعدم الاستحباب بعده . ( اللنكراني ) .
( 6 ) قبل الزوال ، وإذا تمكّن منه بعد الزوال لم تستحبّ إعادته ، نعم ، لا بأس به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
( 7 ) قبل الزوال ، لا بعده ، وإن تركه يستحبّ القضاء بعده ويوم السبت . ( الخميني ) .
* قبل الظهر ، وإن أتى به بعده فليأت به برجاء المطلوبية . ( المرعشي ) .
( 8 ) قبل الظهر ، وأمّا بعده فيأتي به رجاء . ( حسين القمّي ) .
* يأتي به بقصد الرجاء . ( الكوهكمرئي ) .
* قبل الزوال ، وأمّا بعده فلا تستحبّ الإعادة . ( البروجردي ) .
* قبل الزوال . ( مهدي الشيرازي ، الشريعتمداري ) .
* قبل الزوال ، ولو تركها أتى بها رجاء . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لكن لا بقصد الورود . ( الميلاني ) .
* قبل الزوال ، أمّا بعده فيأتي به رجاء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .