تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ذكر الموت كثيرا « أ » . ويجوز الفرار ( 2 ) من الوباء ( 3 ) والطاعون ، وما في بعض الأخبار من أنّ الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد « أ » مختصّ بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه . نعم ، لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لكن لا إلى حدّ يصرفه عن القيام بوظائفه الاجتماعية والشخصية . ( المرعشي ) . ( 2 ) ومن أحسن ما دوّن في هذا الشأن كتاب « مسكّن الشجون في حكم الفرار عن الوباء والطاعون » للعلّامة السيّد المحدّث الجزائري قدّس سرّه ، فإنّه أتى فيه بما هو المراد وأجاد . ( المرعشي ) . ( 3 ) قد يكون الفرار حراما ، كما إذا استلزم شيوعه في الأمكنة الأخرى بين المسلمين ، بل يجب على الحاكم الشرعي المنع من الفرار إذا استلزم الفاجعة الكبرى في البلاد . وقد يحرم في مورد نزول الوباء ميدان القتال مع أعداء الدين من جهة سقوط البلاد الإسلامية في أيادي الأعداء . وقد يجب الفرار بعنوان ثانوي يلزم تحصيله . وقد يكره الفرار ، كما يستفاد من مرسلة أبّان الأحمر « ب » ، وقد استفاد بعض الفقهاء الحرمة ، وقيّد إطلاقه بمسجده الذي يصلّي فيه . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إذا لم يكن البقاء من إلقاء النفس في التهلكة ، وإلّا وجب الفرار . ( محمد الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 20 من أبواب الاحتضار ، ح 1 ، 3 . ( ب ) المصدر السابق .