والأحوط ( 1 ) فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أنّ الأولى ( 2 ) مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت ( 3 ) ، لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع ( 4 ) ، لكنّه مشكل ( 5 ) ، نعم ، لا بأس به لا بقصد الورود ، بل برجاء المطلوبيّة ؛ لعدم الدليل عليه ، إلّا الرضويّ « أ » ( 6 ) الغير معلوم
شرح
* مشروعيته في ليلة السبت ككونه قضاء بعد زوال الجمعة إلى غروبها محلّ الإشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يبعد كونه أداء إلى الغروب من يوم الجمعة . ( محمد الشيرازي ) .
* الأظهر كونه أداء إلى غروب يوم الجمعة ، والأفضل الإتيان به قبل الزوال .
( السيستاني ) .
( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ، الخوئي ) .
( 2 ) بل هو الأقرب . ( مهدي الشيرازي ) .
* بل الأظهر . ( الميلاني ، حسن القمّي ) .
* بل الأحوط الذي لا يترك . ( الخميني ) .
* بل الأحوط لو لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) .
* بل الأحوط . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 4 ) لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 5 ) بناء على وحدة المطلوب يمكن دفع الإشكال بجواز تقديمه يوم الخميس ، فلا يكون المانع من جواز التأخير ، وأمّا بناء على تعدّد المطلوب فلا يضرّ التوقيت ؛ لأنّ الفرض كون ذات الغسل مطلوبا في كلّ وقت . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) لم نجده . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) المستدرك : باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1