كونه ( 1 ) منه عليه السّلام .
( مسألة 2 ) : يجوز ( 2 ) تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ،
بل ليلة الجمعة ( 3 ) إذا خاف إعواز
شرح
( 1 ) بل في أواخره شواهد على عدم كونه منه ، كما حقّقناه في محلّه . ( المرعشي ) .
( 2 ) الظاهر أنّ مدرك الحكم ضعيف سندا ، فلا بدّ من قصد الرجاء ، وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الفروع المتفرّعة عليه . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) يأتي به فيها رجاء . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، فالأولى إتيانه برجاء المحبوبيّة . ( الكوهكمرئي ) .
* لم تثبت مشروعيته فيها . ( مهدي الشيرازي ) .
* لكن لا بقصد الورود . ( الميلاني ) .
* الأحوط أن يأتي به رجاء ، لعدم دليل على استحباب إتيانه ليلة الجمعة .
( البجنوردي ) .
* وإن كان الأحوط الإتيان بها فيها رجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* والأحوط الإتيان به فيها رجاء . ( الشريعتمداري ) .
* الأحوط الإتيان فيها رجاء . ( الخميني ) .
* الأحوط في هاتين الصورتين الإتيان به رجاء . ( المرعشي ) .
فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
* لا بأس بالإتيان به فيها رجاء . ( الآملي ) .
* مشكل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* رجاء . ( السبزواري ) .
* يشكل تقديمه ليلة الجمعة ، نعم ، لا بأس به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
* في غير صورة العلم بفقدان الماء أو قلّته ، وفي غير يوم الخميس إشكال ، ولا بأس به رجاء . ( حسن القمّي ) .
* يأتي به فيهما رجاء . ( السيستاني ) .
* وفي إلحاقها بيوم الخميس وجه وجيه ، لكنّ الأولى إتيانه برجاء المحبوبية .