استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار في الحثّ عليه كثيرة ، وفي بعضها :
« أنّه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة » « أ » . وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » « ب » .
وفي جملة منها التعبير بالوجوب ، ففي الخبر : « أنّه واجب على كلّ ذكر أو أنثى من حرّ أو عبد » « ج » . وفي آخر عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال عليه السّلام :
« واجب على كلّ ذكر وأنثى من حرّ أو عبد » « د » . وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » « ه » ، وفي رابع قال الراوي : كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟
فقال عليه السّلام : « إنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة - إلى أن قال : - وأتمّ وضوء النافلة ( 1 ) بغسل يوم الجمعة » « و » . وفي خامس : « لا يتركه إلّا
شرح
( 1 ) في الفقيه والتهذيب : « وأتمّ الوضوء » ، وعن المحاسن : « وأتمّ وضوء الفريضة » .
( البروجردي ) .
* كذا في بعض الروايات ، وفي بعض آخر : « وأتمّ الوضوء » وفي بعض آخر :
« وأتمّ وضوء الفريضة » . ( الحكيم ) .
* ما وجدته من النسخ : « أتمّ وضوء الفريضة » ، وفي بعض النسخ : « أتمّ الوضوء » ، ولعلّه قدّس سرّه وجد نسخة غير ما عثرت عليها . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* كذا في نسخة ، وفي أخرى : وضوء الفريضة ، وفي رواية « وأتمّ الوضوء » .
( الميلاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 18 .
( ب ) الوسائل : باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 14 .
( ج ) الوسائل : باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 20 .
( د ) الوسائل : باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 6 .
( ه ) الوسائل : باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .
( و ) الوسائل : باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 7 .