فاسق » « أ » . وفي سادس عمّن نسيه حتّى صلّى ؟ قال عليه السّلام : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » « ب » .
إلى غير ذلك .
ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه ، منهم : الكليني « ج » والصدوق « د » وشيخنا البهائي « ه » على ما نقل عنهم ، لكنّ الأقوى استحبابه ، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب ( 1 ) ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه ، وإن كان الأحوط عدم تركه .
( مسألة 1 ) : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ،
وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ( 2 ) ، لكنّ الأولى
شرح
* وفي الأخبار تعابير اخر كلّها دالّة على رجحانه . ( المرعشي ) .
* في بعض الأخبار : « أتمّ الوضوء » ، وفي بعضها : « وضوء الفريضة » ، ولعلّه قدّس سرّه ظفر بما لم نظفر عليه . ( السبزواري ) .
( 1 ) بل الوجوب لغة بمعنى الثبوت ، فهو أعمّ من الوجوب والاستحباب الاصطلاحيّين . ( الفاني ) .
( 2 ) الأولى أن يأتي به بعنوان القربة المطلقة في نهار السبت ، بل وليلته . ( الجواهري ) .
* ظاهره المشروعية في الليل أيضا ، ولم نظفر بدليل صالح عليها ، كما أنّ كونه قضاء من زوال يوم الجمعة إلى غروبها غير معلوم ، فلا يترك ما يقتضيه الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
هامش
( أ ) المستدرك : باب 4 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 2 .
( ب ) الوسائل : باب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .
( ج ) الكافي : 3 / 41 ، باب وجوب غسل الجمعة .
( د ) الفقيه : 1 / 61 ، باب 22 غسل يوم الجمعة ودخول الحمّام .
( ه ) الحبل المتين : 266 .