التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصا في المباحة غير الموقوفة .
( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط ( 1 ) عدم نبشه ( 2 ) ،
مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفّار .
( مسألة 10 ) : إذا دفن الميّت ( 3 ) في ملك الغير بغير رضاه
لا يجب عليه الرضا ببقائه ( 4 ) ولو كان بالعوض . وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله ( 5 ) أن يطالب بالنبش أو يباشره ( 6 ) ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكنّ الأولى بل الأحوط ( 7 ) قبول العوض أو
شرح
( 1 ) الراجح . ( الفاني ) .
* وإن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلما الجواز . ( الخميني ) .
* وإن كان الأقوى الجواز . ( زين الدين ) .
* لا وجه للزوم الاحتياط ؛ فإنّ مقتضى الأصل عدم كونه قبرا للمؤمن الإمامي .
( تقي القمّي ) .
* لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلما ، ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى الجواز . ( آل ياسين ) .
* سواء كان في البلد الإسلامي أم في غيره . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ في التعليق على المسوّغ الأوّل . ( السيستاني ) .
( 4 ) مع عدم هتك المؤمن ، ومع عدم العدوان بطريق أولى . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) يشكل الجواز فيما يكون مستلزما للهتك . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) في إطلاقه نظر ، وكذا ما بعده كما تقدّم . ( الحكيم ) .
( 7 ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك مع استلزام النبش للهتك . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك فيما يستلزم النبش الهتك . ( الميلاني ) .
* لا يترك ، إلّا أن يكون المال بمقدار يعدّ بقاؤه تحت الأرض إتلافا وتبذيرا له ،