تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
التخريب مع عدم الحاجة ، خصوصا في المباحة غير الموقوفة .

( مسألة 9 ) : إذا لم يعلم أنّه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط ( 1 ) عدم نبشه ( 2 ) ،

مع عدم العلم باندراسه ، أو كونه في مقبرة الكفّار .

( مسألة 10 ) : إذا دفن الميّت ( 3 ) في ملك الغير بغير رضاه

لا يجب عليه الرضا ببقائه ( 4 ) ولو كان بالعوض . وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله ( 5 ) أن يطالب بالنبش أو يباشره ( 6 ) ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت ، لكنّ الأولى بل الأحوط ( 7 ) قبول العوض أو
شرح
( 1 ) الراجح . ( الفاني ) . * وإن كان الأقوى مع عدم الأمارة على كونه مسلما الجواز . ( الخميني ) . * وإن كان الأقوى الجواز . ( زين الدين ) . * لا وجه للزوم الاحتياط ؛ فإنّ مقتضى الأصل عدم كونه قبرا للمؤمن الإمامي . ( تقي القمّي ) . * لا بأس بتركه مع عدم أمارة على كونه مسلما ، ولو كانت هي الدفن في مقبرة المسلمين . ( اللنكراني ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى الجواز . ( آل ياسين ) . * سواء كان في البلد الإسلامي أم في غيره . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) قد ظهر الحال فيه ممّا مرّ في التعليق على المسوّغ الأوّل . ( السيستاني ) . ( 4 ) مع عدم هتك المؤمن ، ومع عدم العدوان بطريق أولى . ( محمد الشيرازي ) . ( 5 ) يشكل الجواز فيما يكون مستلزما للهتك . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) في إطلاقه نظر ، وكذا ما بعده كما تقدّم . ( الحكيم ) . ( 7 ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) . * هذا الاحتياط لا يترك مع استلزام النبش للهتك . ( الشاهرودي ) . * لا يترك فيما يستلزم النبش الهتك . ( الميلاني ) . * لا يترك ، إلّا أن يكون المال بمقدار يعدّ بقاؤه تحت الأرض إتلافا وتبذيرا له ،
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 287 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي