تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الثاني ( 1 ) أيضا . نعم ، إذا كان عظما مجرّدا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه ، وإن كان أحوط ( 2 ) مع إمكانه ( 3 ) .

( مسألة 14 ) : يكره إخفاء موت إنسان ( 4 ) من أولاده وأقربائه ( 5 ) ،

إلّا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه .

( مسألة 15 ) : من الأمكنة التي يستحبّ الدفن ( 6 ) فيها ويجوز النقل إليها : الحرم ،

ومكّة أرجح من سائر مواضعه . وفي بعض الأخبار « أ » : أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر . وفي بعضها : استحباب نقل ( 7 ) الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة « ب » .
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من قوّة مطلقا . ( البروجردي ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( الحكيم ، زين الدين ) . ( 2 ) لا يترك . ( الخميني ، محمد رضا الگلپايگاني ، اللنكراني ) . * لا يترك في بعض الموارد مثل بقاء الصورة ، بل أو الرأس فقط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) . ( 3 ) لا يترك في بعض الصور مع الإمكان . ( حسين القمّي ) . * لا يترك ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( محمد الشيرازي ) . ( 4 ) قد يكون الإخفاء مستحبا ، وقد يكون محرّما . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) بل وزوجته ، لكنّ إطلاق الحكم بالكراهة في الكلّ محلّ نظر . ( حسين القمّي ) . ( 6 ) استحبابه وما بعده غير ثابت ، ويؤتى بها رجاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) وقد روي نقل جثث عدّة من الصحابة والتابعين والعلويّين في زمن الأئمة عليهم السّلام
هامش
( أ ) الوسائل : باب 44 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 1 . ( ب ) الوسائل : باب 44 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 2 . وفيه : « أنّ النقل إلى الحرم . . . » ولم يذكر خصوص مكة المعظّمة .