تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
قطعها في سعة الوقت ، فإنّ حرمة القطع إنّما هي ( 1 ) بالنسبة إلى المصلّي فقط ، بخلاف حرمة النبش فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم ، له الرجوع ( 2 ) عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ( 3 ) ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ( 4 ) ، وإلّا ليس له الرجوع ( 5 ) مطلقا .

( مسألة 12 ) : إذا خرج الميّت - المدفون في ملك الغير بإذنه - بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك

لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه ، إلّا إذا كان لازما عليه بعقد لازم .

( مسألة 13 ) : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ،

بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط ( 6 ) الاستئذان من الوليّ ( 7 ) في الدفن
شرح
* هذا الحكم محلّ نظر ، وما ذكر من الفرق غير مؤثّر مع وجود الجامع بينهما . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) هذا التعليل غير واضح . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) لو لم يكن هتكا . ( الشاهرودي ) . * لأنّه لم يتحقّق الدفن بعد حتّى يترتّب عليه النبش المحرّم . ( المرعشي ) . ( 3 ) إذا لم يستلزم هتكا محرّما . ( زين الدين ) . ( 4 ) إذ لم يشترط على نفسه دفنه في ملكه . ( الفاني ) . ( 5 ) يقوى عدم جوازه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 6 ) لا يترك . ( الشريعتمداري ) . * بل هو قوي ، لا سيّما فيما لو أريد دفنه في مكان آخر . ( الفاني ) . * بل الأقوى . ( الخميني ) . * لا ينبغي تركه . ( المرعشي ) . ( 7 ) ولا يخلو من قوّة . ( السبزواري ) . * الأظهر أنّ حكم الدفن الثاني مطلقا كحكم الدفن الأوّل من هذه الجهة . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 289 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي