إلى الأماكن المشرّفة ( 1 ) ، بل يمكن أن يقال ( 2 ) بجوازه ( 3 ) في كلّ مورد ( 4 ) يكون هناك رجحان شرعيّ ( 5 ) من جهة من الجهات ، ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذيّة الناس ؛ وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش ، إلّا الإجماع ( 6 ) وهو أمر
شرح
غفلة أو نسيانا أو عمدا ، ثم أريد نقله لجاز النبش عملا بالوصيّة . ( المرعشي ) .
* تشكل بل تمنع صحة الوصيّة بنبشه ، أمّا النقل إلى المشاهد المشرّفة فقد تقدّم في الأمر السادس جوازه إذا لم يستوجب هتكا لحرمة الميّت ، فإذا استوجب الهتك كان محرّما ، وإن أوصى به الميّت . ( زين الدين ) .
* يشكل صحّة الوصيّة في هذه الصورة . ( السيستاني ) .
( 1 ) قد مرّ حكمه . ( الفيروزآبادي ) .
* لا تجوز الوصيّة بالنبش ، وتجوز الوصيّة بالنقل ، وحينئذ لو دفن عصيانا أو نسيانا يجوز النبش للنقل ، بل يجب . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) ولكنّه ضعيف . ( السيستاني ) .
( 3 ) وهو ممنوع ، والتعليل الذي أفاده قدّس سرّه ضعيف . ( زين الدين ) .
( 4 ) هذه الكلّية محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على الموارد المزبورة .
( الإصفهاني ) .
* هذه الكلّية محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم .
( الخميني ) .
* دليل وجوب الدفن كما يدلّ على الفورية من الأوّل يدلّ أيضا على عدم جواز النبش الملازم لترك الدفن في زمان ما ، فيشكل ، إلّا فيما قامت السيرة عليه ، كما في خصوص النقل إلى المشاهد المشرّفة . ( الآملي ) .
( 5 ) فيه منع إذا لم يكن واجبا . ( الكوهكمرئي ) .
* فيه إشكال في غير صورة وصول الرجحان إلى مرتبة الوجوب . ( المرعشي ) .
* فيه منع ما لم يكن واجبا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 6 ) الظاهر أنّ دليل حرمة النبش هو دليل وجوب الدفن ، لكن لمّا كان بلحاظ