تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
القبور ( 1 ) الّتي علم اندراس ميّتها ( 2 ) ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء ( 3 ) والصلحاء ( 4 ) وأولاد الأئمّة عليهم السّلام ، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ( 5 ) ، ولكنّ الأحوط عدم
شرح
( 1 ) إطلاق الحكم لما إذا كانت الآثار وقفا أو ملكا لبانيها أو في حيازته ممنوع . ( حسين القمّي ) . * إذا لم تكن وقفا أو ملكا لا يرضى مالكها بذلك ، أو في حيازه كذلك . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا لم تكن مملوكة ولا موقوفة . ( الميلاني ) . * إطلاق الحكم وشموله لما إذا كانت الآثار وقفا أو ملكا لبانيها أو في حيازته إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * بل لا يجوز إذا كانت ملكا أو وقفا ، بل إذا كانت في حيازة بانيها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الحكم بالجواز فيما لو كانت أجزاء القبر وآثاره ملكا لمحدثها ، وغيره من الصور مشكل ، فالإطلاق في كلامه محلّ تأمّل . ( المرعشي ) . * إن لم يكن ملكا لأحد ، وإلّا فلا بدّ من استرضاء المالك . ( السبزواري ) . * في إطلاق الحكم نظر في كلتا الصورتين . ( زين الدين ) . * إذا لم يكن ملكا ، ولا وقفا ، ولا في حيازة أحد . ( محمد الشيرازي ) . * إذا لم تكن ملكا للغير ، وإلّا فلا بدّ من تحصيل الرضا من مالكهم . نعم ، إذا كانت الآثار بنيت في أرض مباحة فتخريبها محلّ تأمّل ، وإن كانت مستحدثة في أرض موقوفة فحكمها تابع لخصوصيات الوقف . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) إلّا مع انطباق عنوان محرّم عليه ، كالتصرف في ملك الغير ، أو ما بحكمه بلا مسوّغ ، وقد مرّ أنّ هذا أيضا هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل وغيرهم ممّن يعتنى بشأنهم وبقبورهم . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) والشهداء . ( اللنكراني ) . ( 5 ) إطلاق الحكم بالجواز في الصورتين لا يخلو من تأمّل . ( آل ياسين ) .