القبور ( 1 ) الّتي علم اندراس ميّتها ( 2 ) ، ما عدا ما ذكر من قبور العلماء ( 3 ) والصلحاء ( 4 ) وأولاد الأئمّة عليهم السّلام ، سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ( 5 ) ، ولكنّ الأحوط عدم
شرح
( 1 ) إطلاق الحكم لما إذا كانت الآثار وقفا أو ملكا لبانيها أو في حيازته ممنوع .
( حسين القمّي ) .
* إذا لم تكن وقفا أو ملكا لا يرضى مالكها بذلك ، أو في حيازه كذلك . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا لم تكن مملوكة ولا موقوفة . ( الميلاني ) .
* إطلاق الحكم وشموله لما إذا كانت الآثار وقفا أو ملكا لبانيها أو في حيازته إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* بل لا يجوز إذا كانت ملكا أو وقفا ، بل إذا كانت في حيازة بانيها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الحكم بالجواز فيما لو كانت أجزاء القبر وآثاره ملكا لمحدثها ، وغيره من الصور مشكل ، فالإطلاق في كلامه محلّ تأمّل . ( المرعشي ) .
* إن لم يكن ملكا لأحد ، وإلّا فلا بدّ من استرضاء المالك . ( السبزواري ) .
* في إطلاق الحكم نظر في كلتا الصورتين . ( زين الدين ) .
* إذا لم يكن ملكا ، ولا وقفا ، ولا في حيازة أحد . ( محمد الشيرازي ) .
* إذا لم تكن ملكا للغير ، وإلّا فلا بدّ من تحصيل الرضا من مالكهم . نعم ، إذا كانت الآثار بنيت في أرض مباحة فتخريبها محلّ تأمّل ، وإن كانت مستحدثة في أرض موقوفة فحكمها تابع لخصوصيات الوقف . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إلّا مع انطباق عنوان محرّم عليه ، كالتصرف في ملك الغير ، أو ما بحكمه بلا مسوّغ ، وقد مرّ أنّ هذا أيضا هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل وغيرهم ممّن يعتنى بشأنهم وبقبورهم . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) والشهداء . ( اللنكراني ) .
( 5 ) إطلاق الحكم بالجواز في الصورتين لا يخلو من تأمّل . ( آل ياسين ) .