لبّيّ ( 1 ) ، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك ( 2 ) لا يخلو من إشكال .
( مسألة 8 ) : يجوز ( 3 ) تخريب آثار
شرح
مصلحة الميّت ومن حقوقه جاز النبش في بعض الموارد إذا توقّفت مصلحة الميّت عليه . ( الحكيم ) .
* ليس الدليل منحصرا به ، بل يمكن استفادة الحرمة من أدّلة وجوب الدفن ، فإذن يمكن المناقشة في الكلّية التي أفادها ، فالأحوط قصد الجواز على الموارد المسلّمة التي تقدّم ذكرها . ( المرعشي ) .
* لا يبعد التمسّك بالسيرة العقلائية في الجملة ، فإنّهم إذا دفنوا موتاهم يقبّحون نبش القبر ما دام الميّت موجودا ، إلّا لغرض أهمّ . ( السبزواري ) .
* هناك أخبار تدلّ على حرمة النبش أيضا ، ذكرناها في الفقه . ( محمد الشيرازي ) .
* الإجماع ليس إجماعا تعبديا ، بل اتفاق العلماء وسيرة العقلاء عليه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لكنّ الإجماع على حرمة عنوان النبش محقّق ، فكلّ ما كان اللفظ المعقد للإجماع شاملا له يحكم بحرمته . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) فلا يترك الاحتياط ؛ لعدم التعدّي عن الموارد المتقدّمة . ( الاصطهباناتي ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
* مع عدم محذور ، ككون الآثار ملكا للباني ، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره . وبالجملة : الحكم حيثيّ ، نعم ، مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لوليّ المسلمين الأمر بإزالته ، ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة . ( الخميني ) .
* الميزان في الجواز عدم صدق عنوان المحرّم من هتك أو غيره . ( تقي القمّي ) .
* إطلاقه محلّ إشكال ، بل منع ، فإنّه لو كانت الآثار ملكا للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز ، نعم ، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر . ( اللنكراني ) .