غسله ، أو كون كفنه على غير الوجه الشرعيّ ، كما ( 1 ) إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول ( 2 ) أو حريرا فيجوز نبشه ( 3 ) لتدارك ( 4 ) ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه ( 5 ) . وأمّا إذا دفن بالتيمّم ( 6 ) لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه ، أو كفّن بالحرير لتعذّر غيره ففي جواز نبشه إشكال ( 7 ) . وأمّا إذا دفن
شرح
( 1 ) قد مرّ أنّ الحكم في المذكورات مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) جواز النبش لذلك محلّ إشكال . ( الكوهكمرئي ) .
* فيه تأمّل وإشكال . ( الشريعتمداري ) .
* في جلد غير المأكول إشكال . ( زين الدين ) .
* جواز النبش في موردهما محلّ إشكال ؛ لما تقدّم من أنّ عدم مشروعية التكفين بهما اختيارا مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) .
( 3 ) المراد بالجواز في المقام هو بالمعنى الأعم المقابل لحرمة النبش ، لا بالمعنى الأخص المقابل لكلّ من الوجوب والحرمة . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لو لم يتلاش الجسد . ( المرعشي ) .
( 4 ) بل يجب ؛ تحصيلا للغسل الواجب والكفن الواجب ، وكذا إذا تبيّن عدم الاستقبال . ( الحائري ) .
* هذا كلّه قبل فساد البدن وتلاشيه ، لا بعده . ( الخميني ) .
* بل يجب . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل لا يجوز وإن لم يوجب على القول بحرمه النبش بنفسه ، وإن رجّحنا خلافه . ( الشاهرودي ) .
* يشكل رفع اليد عن أدلّة لزوم التغسيل والدفن ، وعدم كون التكفين على الوجه غير الشرعي بمجرّد صدق الهتك . ( أحمد الخونساري ) .
( 6 ) عدم الجواز في هذه الصورة هو الأقوى ، وكذا في صورة التغسيل بالقراح لأجل تعذّر الخليطين . ( الخميني ) .
( 7 ) أقربه العدم . ( الجواهري ، عبد الهادي الشيرازي ) .
* تبيّن ممّا تقدّم أنّه لا مجال للإشكال في صحة الدفن ، ولا في استتباعها لحرمة