( مسألة 7 ) : يستثنى من حرمة النبش موارد ( 1 ) :
الأوّل ( 2 ) : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنّه يجب نبشه ( 3 ) مع عدم رضا المالك ( 4 ) ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوبا ، أو دفن معه مال مغصوب ، بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه ( 5 ) لإخراجه . نعم ، لو أوصى بدفن
شرح
( 1 ) ذكر منها اثني عشر موردا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأفضل بل الأحوط للمالك قبول القيمة في غير مورد العدوان ، بل قد يجب ذلك . ( السبزواري ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
* ليس الوجوب على إطلاقه . ( الميلاني ، حسن القمّي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( أحمد الخونساري ) .
* قد يناقش في إطلاق هذا الحكم إذا استوجب النبش هتك الميّت والمثلة فيه ، ولكنّ الظاهر جواز النبش إذا أوجب تركه ضررا على المالك ، وكذا في الكفن المغصوب والمال المدفون معه ، سواء كان لورثته أم لغيرهم . ( زين الدين ) .
* إذا لم يكن هتكا للمؤمن ، لا [ ما ] لو كان قد تفسّخ مثلا ، وإلّا أعطي المالك الأجرة ، وكذا في الفروع التالية . ( محمد الشيرازي ) .
* نعم ، إذا كان في نبشه مفسدة أهمّ من مفسدة التصرف في مال الغير فحينئذ لا يجوز نبشه . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا لم يكن حرجيا ولو من جهة تأذّي المباشر برائحته ، وإلّا لم يجب على غير الغاصب ، وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزما لمحذور أشدّ ، كبقائه بلا دفن أو تقطّع أوصاله بالإخراج أو نحو ذلك ، بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب محلّ إشكال ، والأحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد ، وممّا ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات . ( السيستاني ) .
( 4 ) ولا يجب عليه الصبر وأخذ القيمة ، كما ذهب إليه بعض . ( المرعشي ) .
( 5 ) بل يجب في مثل هذه الموارد ، وكذا للغسل والاستقبال . ( كاشف الغطاء ) .