تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ ( 1 ) من الحقوق ( 2 ) على رؤية جسده ( 3 ) . الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة ( 4 ) منه معه ( 5 ) ، لكنّ الأولى دفنه معه ( 6 ) على وجه
شرح
( 1 ) في إطلاقه تأمّل . ( الميلاني ) . * كالشهادة على عينه إذا كان النبش محصّلا للعين ، ولو علم أنّها تغيّرت ولا يمكن استعلام حالها فلا إشكال في عدم الجواز حينئذ . ( المرعشي ) . * أو توقّف دفع مفسدة على مشاهدة جسده . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) مع أهمّية رعايته من حرمة النبش . ( مهدي الشيرازي ) . * وكان ذلك الحقّ معتدّا به عند الشرع ، لا مطلقا . ( محمد الشيرازي ) . * في إطلاقه إشكال . ( السيستاني ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر . ( آل ياسين ) . * في إطلاق الجواز حينئذ نظر . ( الحكيم ) . * يشكل جواز ذلك ، إلّا إذا أحرز أنّ ذلك الحقّ أهمّ من حرمة النبش ، أو لزم منها الضّرر على ذي الحقّ . ( زين الدين ) . ( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده . ( الخوئي ) . * فيه إشكال ، بل منع والمتعيّن دفنه من غير نبش قبره . ( السيستاني ) . ( 5 ) جواز النبش لذلك محلّ إشكال ، فالأحوط دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . ( الروحاني ) . ( 6 ) فيه تفصيل . ( حسين القمّي ) . * بل الأقوى . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل لا يترك مع إمكانه . ( الكوه‌كمرئي ) . * بل الأحوط . ( الإصطهباناتي ، السبزواري ، محمد الشيرازي ، اللنكراني ) . * بل لا يبعد تعيّنه . ( الشاهرودي ) . * تعيّنه لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) .