الثالث : إذا توقّف إثبات حقّ ( 1 ) من الحقوق ( 2 ) على رؤية جسده ( 3 ) .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة ( 4 ) منه معه ( 5 ) ، لكنّ الأولى دفنه معه ( 6 ) على وجه
شرح
( 1 ) في إطلاقه تأمّل . ( الميلاني ) .
* كالشهادة على عينه إذا كان النبش محصّلا للعين ، ولو علم أنّها تغيّرت ولا يمكن استعلام حالها فلا إشكال في عدم الجواز حينئذ . ( المرعشي ) .
* أو توقّف دفع مفسدة على مشاهدة جسده . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) مع أهمّية رعايته من حرمة النبش . ( مهدي الشيرازي ) .
* وكان ذلك الحقّ معتدّا به عند الشرع ، لا مطلقا . ( محمد الشيرازي ) .
* في إطلاقه إشكال . ( السيستاني ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر . ( آل ياسين ) .
* في إطلاق الجواز حينئذ نظر . ( الحكيم ) .
* يشكل جواز ذلك ، إلّا إذا أحرز أنّ ذلك الحقّ أهمّ من حرمة النبش ، أو لزم منها الضّرر على ذي الحقّ . ( زين الدين ) .
( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط دفن الجزء المبان منه معه على وجه لا يظهر جسده .
( الخوئي ) .
* فيه إشكال ، بل منع والمتعيّن دفنه من غير نبش قبره . ( السيستاني ) .
( 5 ) جواز النبش لذلك محلّ إشكال ، فالأحوط دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . ( الروحاني ) .
( 6 ) فيه تفصيل . ( حسين القمّي ) .
* بل الأقوى . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل لا يترك مع إمكانه . ( الكوهكمرئي ) .
* بل الأحوط . ( الإصطهباناتي ، السبزواري ، محمد الشيرازي ، اللنكراني ) .
* بل لا يبعد تعيّنه . ( الشاهرودي ) .
* تعيّنه لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) .