لا يظهر جسده ( 1 ) .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا تناسبه ، كما إذا دفن في مقبرة الكفّار ( 2 ) ، أو دفن معه كافر ( 3 ) ، أو دفن في مزبلة أو بالوعة ، أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله ( 4 ) إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المعظّمة على
شرح
* بل الأحوط إن أمكن . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( الشريعتمداري ) .
* الأحوط ذلك ، وإن لم يمكن فالأقوى وجوب دفنها بحيالها منفردة عنه .
( المرعشي ) .
* بل المتعيّن . ( الآملي ) .
* بل الأحوط ، ولا يترك . ( حسن القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بل الأحوط ؛ لأنّه الأقرب من حفظ احترامه مهما أمكن . ( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط . ( الإصفهاني ، عبد الهادي الشيرازي ، أحمد الخونساري ، الخميني ) .
* لا تترك رعاية هذه الأولويّة مع الإمكان . ( آل ياسين ) .
* بل هو الأحوط . ( البروجردي ) .
* بل المتعيّن على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل لا يترك ذلك . ( زين الدين ) .
( 2 ) قد مرّ الكلام والتأمّل في إطلاقه ، ويشكل الأمر لو كانت المرأة المتوفّاة كافرة حاملا لجنين من مسلم ، ففيه وجوه : من شقّ بطنها ودفن الجنين في مقابر المسلمين وامّه في مقابر الكفّار ، أو دفنها والجنين في بطنها في مقابر المسلمين رعاية لحال ما في البطن ، أو اختيار محلّ آخر لدفنها وهو في بطنها غير المقبرتين ، والثالث أقرب وأوفق بالاحتياط . ( المرعشي ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الإصطهباناتي ) .
* ولم يمكن نقله منه . ( اللنكراني ) .
( 4 ) فيه نظر ، وكذا في السابع . ( مهدي الشيرازي ) .