العمل ( 1 ) بوصيّته من الأوّل ( 2 ) .
الثاني : إذا كان مدفونا ( 3 ) بلا غسل ( 4 ) أو بلا كفن ، أو تبيّن بطلان
شرح
( 1 ) إلّا إذا كان زائدا على الثلث ولم يجز الوارث ، ففي الزائد لا يجوز العمل بها .
( البجنوردي ) .
* يشكل نفوذ الوصيّة في دفن مال معه ما لم يرجع إلى غرض ديني ، كدفن القرآن أو الدعاء أو الخاتم المنقوش بأسماء اللّه ، ولو لم يزد على الثلث . ( الآملي ) .
* العمل على الوصيّة واجب إذا كانت جامعة شرائط الصحة ، منها أن يكون في الدفن غرض شرعي . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إذا لم يكن زائدا على الثلث . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ) .
( 3 ) حيث إنّ حرمة النبش مترتبة على صحة الدفن ، وتدور وجودا وعدما مدارها ، فالضابط فيما يحرم فيه النبش لإدراك ما فات من واجبات الدفن ، وما يجب فيه ذلك هو : أنّه لو تعذّر الفائت قبل الدفن وسقط بذلك كان الدفن فاقدا له صحيحا حينئذ ، ومستتبعا لحرمة النبش ، ولا أثر للتمكّن منه بعد الدفن في عود التكليف به بعد أن سقط وفات محلّه ، ولو لم يكن متعذّرا وقد اهمل لغفلة ونحوها لم يكن الدفن حينئذ صحيحا ، ولا مستتبعا لحرمة النبش ، ويكون وجوده كعدمه ، ويستمرّ التكليف بالفائت حال الدفن وبعده إلى أن يتّعذر إدراكه ، ولو كان للمتعذّر بدل كالتيمّم مثلا عند تعذّر الغّسل ونحوه يدور كون الدفن صحيحا ومستتبعا لحرمة النبش وعدمه مدار كونه بعد الإتيان بالبدل وعدمه ، ويستثنى الصلاة عليه من هذه الكلّية [ حيث ] شرعت على القبر مطلقا ، ولا يبعد أن يكون توجيه الميت إلى القبلة بعكس ذلك ، ويجب على المتمكّن منه مطلقا .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر بقرينة قوله : « أو تبيّن » أنّ المراد هو الدفن كذلك ، نسيانا أو جهلا ، أو مع عدم التمكّن في الغسل ، لا من الماء ، ولا ممّا يتيمّم به ، وفي الكفن منه ، فإنّه في صورة العلم والالتفات والتمكّن لا يتحقّق الدفن الصحيح ، فلا مجال لتوهّم حرمة النبش . ( اللنكراني ) .