تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
بلا صلاة ، أو تبيّن بطلانها فلا يجوز ( 1 ) النبش لأجلها ، بل يصلّى على قبره ( 2 ) ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ( 3 ) : ما لو وضع في القبر على غير القبلة ( 4 ) ولو جهلا أو نسيانا .
شرح
النبش في شيء من ذلك ، خصوصا في التيمّم ، فهل بدليّته عن هذا الغسل كبدليّته عن سائر الأغسال ؟ وهل التمكّن من الماء بعد الدفن إلّا كالتمكّن منه بعد خروج الوقت ؟ ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأقوى جوازه ولو لم يكن موجبا لهتكه ، إلّا إذا تيمّم لفقد الماء ، فعدم الجواز أقوى . ( الشاهرودي ) . * والظاهر عدم الجواز . ( الشريعتمداري ) . * الأقوى عدم الجواز ، لا سيّما في صورة تيمّمه . ( الفاني ) . * عدم الجواز في صورة التيمّم هو الأقوى . ( المرعشي ) . * الأظهر عدم الجواز . ( الروحاني ) . * الظاهر جواز نبشه في هذه الموارد للتدارك ، بل قد يجب في بعضها قبل فساد البدن وتلاشيه ، لا بعده ، ولم يستلزم هتك الحرمة ، وإلّا ففيه إشكال . ( مفتي الشيعة ) . * والأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن ، مع الإخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار . ( السيستاني ) . * أقربه عدم الجواز . ( اللنكراني ) . ( 1 ) قد مرّ الكلام مفصّلا في المسألة السابعة عشرة من فصل : شرائط صلاة الميّت . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) تقدم التأمّل فيه . ( حسين القمّي ) . * رجاء كما تقدّم . ( السيستاني ) . ( 3 ) بالشرط المتقدّم . ( الحكيم ) . * بشرط عدم التلاشي . ( المرعشي ) . ( 4 ) تقدّم الكلام فيه . ( الشاهرودي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 276 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي