بلا صلاة ، أو تبيّن بطلانها فلا يجوز ( 1 ) النبش لأجلها ، بل يصلّى على قبره ( 2 ) ، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ( 3 ) : ما لو وضع في القبر على غير القبلة ( 4 ) ولو جهلا أو نسيانا .
شرح
النبش في شيء من ذلك ، خصوصا في التيمّم ، فهل بدليّته عن هذا الغسل كبدليّته عن سائر الأغسال ؟ وهل التمكّن من الماء بعد الدفن إلّا كالتمكّن منه بعد خروج الوقت ؟ ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأقوى جوازه ولو لم يكن موجبا لهتكه ، إلّا إذا تيمّم لفقد الماء ، فعدم الجواز أقوى . ( الشاهرودي ) .
* والظاهر عدم الجواز . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى عدم الجواز ، لا سيّما في صورة تيمّمه . ( الفاني ) .
* عدم الجواز في صورة التيمّم هو الأقوى . ( المرعشي ) .
* الأظهر عدم الجواز . ( الروحاني ) .
* الظاهر جواز نبشه في هذه الموارد للتدارك ، بل قد يجب في بعضها قبل فساد البدن وتلاشيه ، لا بعده ، ولم يستلزم هتك الحرمة ، وإلّا ففيه إشكال . ( مفتي الشيعة ) .
* والأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن ، مع الإخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار .
( السيستاني ) .
* أقربه عدم الجواز . ( اللنكراني ) .
( 1 ) قد مرّ الكلام مفصّلا في المسألة السابعة عشرة من فصل : شرائط صلاة الميّت .
( تقي القمّي ) .
( 2 ) تقدم التأمّل فيه . ( حسين القمّي ) .
* رجاء كما تقدّم . ( السيستاني ) .
( 3 ) بالشرط المتقدّم . ( الحكيم ) .
* بشرط عدم التلاشي . ( المرعشي ) .
( 4 ) تقدّم الكلام فيه . ( الشاهرودي ) .