دعاء ( 1 ) أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ( 2 ) ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز ( 3 ) عدم
شرح
( 1 ) فيما كانت وصيّته نافذة . ( حسين القمّي ) .
* مع نفوذ الوصية بعدم الزيادة على الثلث أو قبول الورثة ، وبعدم كونها تضييعا للمال الكثير . ( مهدي الشيرازي ) .
* وكانت وصيّته نافذة . ( المرعشي ) .
* مع كون الوصيّة جامعة للشرائط منها عدم انطباق الإسراف على ما أوصى بدفنه معه . ( السبزواري ) .
* إذا كانت الوصيّة نافذة . ( تقي القمّي ) .
* وكانت الوصيّة نافذه شرعا . ( السيستاني ) .
( 2 ) يعني مع عدم كونه زائدا على الثلث ، وكذا فيما بعده . ( الإصطهباناتي ) .
* إلا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه ، أو كانوا صغارا .
( عبد الهادي الشيرازي )
* إذا كانت الوصيّة جامعة لشرط النفوذ . ( الحكيم ) .
* إلّا إذا لم تكن الوصيّة شرعا نافذة . ( الميلاني ) .
* إذا لم يكن زائدا على الثلث ، ولذا لزوم العمل بالوصيّة مشروط به . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إلّا إذا كان زائدا على الثلث ولم يجز الورثة . ( الشريعتمداري ، مفتي الشيعة ) .
* إذا كانت وصيّته جامعة للشرائط . ( زين الدين ) .
* إلّا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه . ( الروحاني ) .
* مع عدم كونه زائدا على الثلث ، وكذا فيما بعده . ( اللنكراني ) .
( 3 ) إذا لم يكن زائدا على الثلث ، وكذا في عدم جواز النبش . ( الخميني ) .
* في صورة نفوذها . ( المرعشي ) .
* بمقدار الثلث . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* إذا لم يكن زائدا على الثلث مع عدم قبول الورثة ، وما لم يكن تضييعا للمال الكثير بلا غرض عقلائي . ( حسن القمّي ) .