تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
دعاء ( 1 ) أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ( 2 ) ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز ( 3 ) عدم
شرح
( 1 ) فيما كانت وصيّته نافذة . ( حسين القمّي ) . * مع نفوذ الوصية بعدم الزيادة على الثلث أو قبول الورثة ، وبعدم كونها تضييعا للمال الكثير . ( مهدي الشيرازي ) . * وكانت وصيّته نافذة . ( المرعشي ) . * مع كون الوصيّة جامعة للشرائط منها عدم انطباق الإسراف على ما أوصى بدفنه معه . ( السبزواري ) . * إذا كانت الوصيّة نافذة . ( تقي القمّي ) . * وكانت الوصيّة نافذه شرعا . ( السيستاني ) . ( 2 ) يعني مع عدم كونه زائدا على الثلث ، وكذا فيما بعده . ( الإصطهباناتي ) . * إلا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه ، أو كانوا صغارا . ( عبد الهادي الشيرازي ) * إذا كانت الوصيّة جامعة لشرط النفوذ . ( الحكيم ) . * إلّا إذا لم تكن الوصيّة شرعا نافذة . ( الميلاني ) . * إذا لم يكن زائدا على الثلث ، ولذا لزوم العمل بالوصيّة مشروط به . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إلّا إذا كان زائدا على الثلث ولم يجز الورثة . ( الشريعتمداري ، مفتي الشيعة ) . * إذا كانت وصيّته جامعة للشرائط . ( زين الدين ) . * إلّا إذا كان زائدا على الثلث ولم يرض الورثة ببقائه . ( الروحاني ) . * مع عدم كونه زائدا على الثلث ، وكذا فيما بعده . ( اللنكراني ) . ( 3 ) إذا لم يكن زائدا على الثلث ، وكذا في عدم جواز النبش . ( الخميني ) . * في صورة نفوذها . ( المرعشي ) . * بمقدار الثلث . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * إذا لم يكن زائدا على الثلث مع عدم قبول الورثة ، وما لم يكن تضييعا للمال الكثير بلا غرض عقلائي . ( حسن القمّي ) .