النبش ( 1 ) إذا كان الميّت في سرداب وفتح بابه ( 2 ) لوضع ميّت آخر ( 3 ) ، خصوصا إذا لم يظهر جسد الميّت . وكذا إذا كان الميّت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء - لعدم إمكان الدفن ، أو باعتقاد جوازه أو عصيانا - فإنّ إخراجه ( 4 ) لا يكون ( 5 ) من النبش ( 6 ) ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها .
شرح
( 1 ) كما لا يصدق الدفن أيضا بمجرّد وضع الميّت في سرداب وإغلاق بابه ، وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه ، نعم ، إذا كان بابه مبنيّا باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ، ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لإنزال ميّت آخر فيه ، سواء ظهر جسد الأول أم لا . ( السيستاني ) .
( 2 ) ولكن في جواز وضع الميّت في السرداب الكذائي بقصد الدفن إشكال ، كما أنّ فتح بابه لوضع ميّت آخر أو لغير ذلك أيضا محلّ إشكال ، خصوصا إذا ظهر جسد الميّت ، بل لا إشكال في عدم الجواز في هذه الصورة . ( الشريعتمداري ) .
* مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) والأقرب المنع فيما لو ظهر جسد الميّت . ( الجواهري ) .
* في بعض صوره إشكال ، وهكذا فيما بعده في الجملة ، فلا يترك الاحتياط .
( الفيروزآبادي ) .
* مع صدق الدفن وظهور الجسد مشكل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) لو لم يكن دفنا ، وإلّا فالأقوى عدم الجواز ولو لم يصدق النبش ، من غير فرق بين هذه الصورة وسابقتها ولاحقتها . ( الشاهرودي ) .
* إذا صدق عليه أنّه دفن عرفا فالظاهر المنع من إخراجه . ( زين الدين ) .
* بل قد يجب الإخراج لأجل وجوب دفنه . ( مفتي الشيعة ) .
* أي لأن يدفن ، ومنه يظهر وجوبه . ( اللنكراني ) .
( 5 ) بل يجب إخراجه ودفنه . ( الكوهكمرئي ) .
( 6 ) بل يجب لأن يدفن بالنحو المشروع . ( الميلاني ) .
* بل إبقاؤه كذلك محذور شرعا ، ويترجّح إخراجه ودفنه ، وهو خارج عن مسألة النبش ؛ لعدم مواراته في الأرض . ( المرعشي ) .