تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قريبا منه ، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ . العشرون : رفع القبر ( 1 ) عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات . الحادي والعشرون : نقل الميّت ( 2 ) من بلد موته إلى بلد آخر ( 3 ) ، إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة والمواضع المحترمة ، كالنقل من عرفات إلى مكّة ، والنقل إلى النجف ، فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظمين وسائر قبور الأئمّة عليهم السّلام ، بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة . والظاهر عدم الفرق في جواز النقل ( 4 ) بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ( 5 ) ، وإلّا فلو فرض
شرح
ولا تلازم في البين ، كما أشرنا إليه مرارا ، فلو أنزله دفعة فات منه العمل المندوب ، لا أنّه أتى بمكروه . ( المرعشي ) . ( 1 ) إلّا أن يكون في الزيادة تعظيم للشعائر وتجليل وتكريم للدين . ( المرعشي ) . ( 2 ) فيه تأمّل ، والأحوط الترك . ( الشاهرودي ) . * ينبغي أن يذكر هذا والفروع الآتية بعنوان الخاتمة المشتملة على المسائل . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) إن كان قريبا بحيث لا يلزم التأخير كثيرا ، وإلّا يترك النقل على الأحوط حتى إلى المشاهد المشرّفة . ( الفيروزآبادي ) . * وقد نقل نعش جماعة من العلويين في زمن الأئمة عليهم السّلام ، بل بمشهد منهم ، فليراجع إلى مظانّ البحث من كتب التاريخ والتراجم والسير ، وكذا نقلت أجساد جماعة من أعاظم الدين ، كبدن الشريفين المرتضى والرضيّ من الكاظمية إلى جوار جدّهما الحسين عليه السّلام ، ولم ينكره أحد من أعلام الشرع ، كشيخ الطائفة وأمثاله . ( المرعشي ) . ( 4 ) إذا لم يوجب هتكا لحرمة الميّت أو أذيّة المسلمين . ( زين الدين ) . ( 5 ) بل الأقوى جواز النبش للنقل . ( الجواهري ) .