الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط ( 1 ) تركه ( 2 ) .
التاسع : البناء عليه ، عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم ( 3 ) كراهة ( 4 ) الدفن تحت البناء والسقف .
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجدا ، إلّا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السّلام والعلماء .
الحادي عشر : المقام على القبور ، إلّا الأنبياء والأئمة عليهم السّلام ( 5 ) .
الثاني عشر : الجلوس على القبر .
الثالث عشر : البول والغائط ( 6 ) في المقابر ( 7 ) .
الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدفن في الدور .
السادس عشر : تنجيس القبور ( 8 ) وتكثيفها « أ » بما يوجب هتك ( 9 )
شرح
( 1 ) ينبغي تركه مهما أمكن ، إلّا أن يكون هناك محذور التقية من العامة . ( المرعشي ) .
( 2 ) كما جرت السيرة عليه . ( حسين القمّي ) .
( 3 ) فيه تأمّل . ( الشاهرودي ) .
( 4 ) فيه تردّد . ( السبزواري ) .
( 5 ) وكذا الزوجة على قبر الزوج . ( المرعشي ) .
( 6 ) مع عدم الهتك ، وإلّا فمشكل ، بل لا يجوز بعض مراتبه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 7 ) إذا لم يكن هتكا للمؤمنين ، وإلّا حرم ، وكذا السادس عشر . ( محمد الشيرازي ) .
( 8 ) إذا لم يوجب الهتك ، وإلّا فحرام . ( الشاهرودي ) .
* بما لا يوجب الهتك ، وإلّا فيحرم . ( مفتي الشيعة ) .
( 9 ) بل الأحوط تركهما . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* مع الهتك ، الأقوى الحرمة . ( الكوهكمرئي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، وهي كلمة عربية إلّا أنّ المؤلف استخدمها في دلالتها الفارسية والتي تعني الوسخ والقذارة .