تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط ( 1 ) تركه ( 2 ) . التاسع : البناء عليه ، عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم ( 3 ) كراهة ( 4 ) الدفن تحت البناء والسقف . العاشر : اتخاذ المقبرة مسجدا ، إلّا مقبرة الأنبياء والأئمة عليهم السّلام والعلماء . الحادي عشر : المقام على القبور ، إلّا الأنبياء والأئمة عليهم السّلام ( 5 ) . الثاني عشر : الجلوس على القبر . الثالث عشر : البول والغائط ( 6 ) في المقابر ( 7 ) . الرابع عشر : الضحك في المقابر . الخامس عشر : الدفن في الدور . السادس عشر : تنجيس القبور ( 8 ) وتكثيفها « أ » بما يوجب هتك ( 9 )
شرح
( 1 ) ينبغي تركه مهما أمكن ، إلّا أن يكون هناك محذور التقية من العامة . ( المرعشي ) . ( 2 ) كما جرت السيرة عليه . ( حسين القمّي ) . ( 3 ) فيه تأمّل . ( الشاهرودي ) . ( 4 ) فيه تردّد . ( السبزواري ) . ( 5 ) وكذا الزوجة على قبر الزوج . ( المرعشي ) . ( 6 ) مع عدم الهتك ، وإلّا فمشكل ، بل لا يجوز بعض مراتبه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 7 ) إذا لم يكن هتكا للمؤمنين ، وإلّا حرم ، وكذا السادس عشر . ( محمد الشيرازي ) . ( 8 ) إذا لم يوجب الهتك ، وإلّا فحرام . ( الشاهرودي ) . * بما لا يوجب الهتك ، وإلّا فيحرم . ( مفتي الشيعة ) . ( 9 ) بل الأحوط تركهما . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * مع الهتك ، الأقوى الحرمة . ( الكوه‌كمرئي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، وهي كلمة عربية إلّا أنّ المؤلف استخدمها في دلالتها الفارسية والتي تعني الوسخ والقذارة .