نزول الأرحام ( 1 ) مطلقا ، إلّا الزوج في قبر زوجته ، والمحرم في قبر محارمه .
الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنّه يورث قساوة القلب .
الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنّه ثقل ( 2 ) على الميّت .
السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، وإمكان الإحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلى باطن القبر ، لا ظاهره ، وإن قيل ( 3 ) بالإطلاق ( 4 ) .
السابع : تجديد القبر بعد اندراسه ، إلّا قبور الأنبياء ( 5 ) والأوصياء عليهم السّلام والصلحاء والعلماء .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، كما تقدم . ( محمد الشيرازي ) .
* بل الأصدقاء والأحبّاء أيضا ؛ للتعليل الموجود في الخبر « أ » من خوف حدوث الجزع : « ما يحبط أجره » . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) كما في مرسلة الصدوق « ب » . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) وهو الأقوى . ( الشاهرودي ) .
( 4 ) وهو مقتضى الإطلاق أيضا . ( السبزواري ) .
* لا يبعد أن يكون المكروه ما كان زينة داخلا أو خارجا ، لا إحكاما داخلا وخارجا . ( محمد الشيرازي ) .
( 5 ) وبالجملة : يراد قبر من في تجديده تعظيم للشعائر وتكريم لمقامات العلم والعمل والدين . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 25 من أبواب الدفن ، ح 4 .
( ب ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 135 ، ح 576