أهله ضعيف ( 1 ) مناف لقوله تعالى :
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
« أ » .
وأمّا البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقرونا ( 2 ) بعدم الرضا ( 3 ) بقضاء اللّه ، نعم ، يوجب حبط ( 4 ) الأجر ، ولا يبعد كراهته .
( مسألة 2 ) : يجوز النوح ( 5 ) على الميّت بالنظم والنثر ما لم يتضمّن ( 6 ) الكذب ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) فإنّه عامّيّ محرّف . ( الكوهكمرئي ) .
* رواه البيهقي « ب » صاحب السنن من أعيان الشافعيّة ، وعنه نقل بعض الأصحاب ذلك في كتب الآداب . ( المرعشي ) .
* موافق للعامة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) * لا يكون عدم الرضا بمجرّده محرّما ، وإن كان لا يجتمع مع كمال الإيمان وعلى تقديره لا تسري حرمته إلى غيره . ( اللنكراني ) .
( 3 ) في التقييد نظر . ( السيستاني ) .
( 4 ) الذي وجدنا دليلا على الحبط حديث جابر ، وسنده مخدوش . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) وقد أوصى الإمام أبو جعفر الباقر عليهما السّلام بالنياحة عليه . ( المرعشي ) .
( 6 ) ولم يستلزم محرّما آخر . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) ولا شيئا من المحرّمات الاخر . ( البروجردي ) .
* ولا محرّما آخر . ( مهدي الشيرازي ) .
* أو محرّما آخر . ( الحكيم ، الآملي ، السبزواري ، السيستاني ) .
* ولم يتضمّن شيئا من المحرّمات الاخر . ( الشريعتمداري ) .
* أو غيره من المحرّمات . ( الخميني ) .
* أو غيره من المحرّمات ، كالغناء والبهت والافتراء على ظالمي الميّت ونحوها .
هامش
( أ ) الأنعام : 164 .
( ب ) سنن البيهقي : 4 / 119 ، رقم 7166 .