فصل في مكروهات الدفن
وهي أيضا أمور ( 1 ) :
الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ( 2 ) ، بل قيل : بحرمته مطلقا ، وقيل :
بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة ، نعم ، الأحوط الترك ( 3 ) إلّا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما . وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضا ( 4 ) .
الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجرّ والحجر ، إلّا إذا كانت الأرض نديّة ، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجرّ ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل ( 5 ) بكراهته أيضا .
الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها ، بل قد يقال بكراهة
شرح
( 1 ) الأولى عدم قصد الورود بالخصوص فيها . ( مهدي الشيرازي ) .
* لم يرد في بعضها نصّ خاص ، فالأولى أن لا يقصد الورود . ( الميلاني ) .
* هي أكثر ممّا ذكره ، وحالها حال سوالفها . ( المرعشي ) .
* بعض هذه المكروهات مبنيّ على قاعدة التسامح ، فاللازم أن يكون تركها برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
( 2 ) ابتداء ، وأمّا دفن الميّت في قبر ميّت آخر قبل اندارسه المستلزم للنبش فهو حرام . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لا يترك مهما أمكن . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، تقي القمّي ) .
( 5 ) كما هو ظاهر الرواية . ( الشاهرودي ) .