تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

فصل في مكروهات الدفن

وهي أيضا أمور ( 1 ) : الأوّل : دفن ميّتين في قبر واحد ( 2 ) ، بل قيل : بحرمته مطلقا ، وقيل : بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبيّة ، والأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة ، نعم ، الأحوط الترك ( 3 ) إلّا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما . وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضا ( 4 ) . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجرّ والحجر ، إلّا إذا كانت الأرض نديّة ، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجرّ ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل ( 5 ) بكراهته أيضا . الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضا يكون مكروها ، بل قد يقال بكراهة
شرح
( 1 ) الأولى عدم قصد الورود بالخصوص فيها . ( مهدي الشيرازي ) . * لم يرد في بعضها نصّ خاص ، فالأولى أن لا يقصد الورود . ( الميلاني ) . * هي أكثر ممّا ذكره ، وحالها حال سوالفها . ( المرعشي ) . * بعض هذه المكروهات مبنيّ على قاعدة التسامح ، فاللازم أن يكون تركها برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) . ( 2 ) ابتداء ، وأمّا دفن الميّت في قبر ميّت آخر قبل اندارسه المستلزم للنبش فهو حرام . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) لا يترك مهما أمكن . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) لا يترك . ( حسين القمّي ، تقي القمّي ) . ( 5 ) كما هو ظاهر الرواية . ( الشاهرودي ) .