تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بالصلاة ( 1 ) في وقت آخر ، وأهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود .

( مسألة 1 ) : إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات ،

أو أخّر الدفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدفن ( 2 ) تؤخّر إلى ليلة الدفن ( 3 ) .

( مسألة 2 ) : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء ،

حتّى الشابّات منهنّ متحرّزا عمّا تكون به الفتنة . ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر ، إلّا مع مصلحة تقتضي ذلك .

( مسألة 3 ) : يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته .

شرح
كفايته في نفوذ الشراء به لنفسه فمحلّ كلام ، وإن كان الأظهر الكفاية لما هو المختار ؛ وفاقا للماتن من أنّ حقيقة البيع صرف المقابلة بين المالين في قبال التمليك المجّاني ، ولا يعتبر فيه دخول كلّ منهما في ملك مالك الآخر ، وإن كان هذا هو مقتضى إطلاقه . ( السيستاني ) . ( 1 ) فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 2 ) بالكيفية الأولى ، وأمّا الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول ليلة بعد الموت . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل تقدم أول ليلة الموت ، والأولى الجمع . ( محمد الشيرازي ) .