كان أولى . وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى ، لكن لا بقصد الورود والخصوصيّة ، كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسيّ إلى
هُمْ فِيها خالِدُونَ ( 1 )
. والظاهر أنّ وقتها تمام الليل ( 2 ) ، وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء . ولو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهوا أعاد ( 3 ) ، ولو كان بترك آية من ( إنا أنزلناه ) أو آية من آية الكرسي . ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب ( 4 ) عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها ( 5 ) ، وإن علم برضاه ( 6 ) أتى
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى أنّ آخرها قوله تعالى :وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ( زين الدين )
( 2 ) مقتضى التعليل الوارد في الرواية إتيانه في أول الليل . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) لم يظهر لي وجه لزوم الإعادة مع إطلاق دليل قاعدة « لا تعاد » « أ » ، ولا وجه ظاهرا للقول بعدم شمولها للصلوات المستحبة ، ولكنّ الاحتياط طريق النجاة .
( تقي القمّي ) .
( 4 ) الظاهر أنّه لا وجه لوجوب الردّ ؛ فإنّ المفروض أنّ الإجارة صحيحة ، غاية الأمر ثبوت الخيار للمستأجر في صورة عدم الإتيان بمورد الإجارة بين الفسخ وبين أخذ أجرة المثل للعمل ، هذا مع قطع النظر عمّا ذكرنا من صحة العمل ببركة قاعدة « لا تعاد » ، وإلّا فلا وجه للفسخ أيضا إذا كان متعلّق الإجارة الصلاة الصحيحة . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) مع اليأس من الوصول إليه ، ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط .
( السيستاني ) .
( 6 ) أي في التصرّف فيه بشرط الإتيان بالصلاة وإهداء ثوابها إلى الميّت ، ولكنّ العلم بالرضا يكفي في جواز التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين ، وأمّا
هامش
( أ ) الفقيه : 1 / 240 ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 991