الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ( 1 ) ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى ، ويتخيّر في الخنثى ( 2 ) . ولو شرّك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب ( 3 ) بالنسبة إلى كلّ منهما .
الثالث : أن يكون المصلّي حافيا ( 4 ) ، بل يكره الصلاة بالحذاء ( 5 ) دون مثل الخفّ والجورب ( 6 ) .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل ، بل عند الجميع على الأقوى ( 7 ) .
الخامس : أن يقف قريبا ( 8 ) من الجنازة بحيث لو هبّت الريح ( 9 ) وصل ثوبه إليها .
شرح
* مرّ أنّ الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
* إذا أراد التيمّم مع وجود الماء وإمكان إدراك الصلاة أتى به برجاء المطلوبية .
( زين الدين ) .
* قد مرّ الإشكال فيه . ( تقي القمّي ) .
* تقدم الكلام فيه . ( السيستاني ) .
( 1 ) يمكن القول بتحقّق وظيفة الاستحباب في الرجل بالقيام عند كلّ من الوسط والصدر ، بل وبينهما ، وفي المرأة بالقيام عند كلّ من الصدر والرأس ، بل بينهما .
( حسين القمّي ) .
( 2 ) لعلّ المراد : الخنثى المشكل . ( زين الدين ) .
( 3 ) رجاء . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) الأوجه رعاية هذا المسنون الجاري عليه عمل سلفنا الأخيار . ( المرعشي ) .
( 5 ) الأحوط الترك مهما أمكن . ( حسين القمّي ) .
( 6 ) وإن كان الخفّ لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام عليه السّلام . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) بل الأوجه . ( حسين القمّي ) .
( 8 ) والمعيار فيه نظر العرف . ( المرعشي ) .
( 9 ) لم نظفر على دليل الاستحباب بهذه الخصوصيّة . ( حسين القمّي ) .