تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
السادس : أن يرفع الإمام صوته ( 1 ) بالتكبيرات ، بل الأدعية أيضا ، وأن يسرّ المأموم ( 2 ) . السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين . الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا المسجد الحرام ( 3 ) . التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام ( 4 ) وإن كان واحدا ، بخلاف اليوميّة حيث يستحبّ وقوفه ( 5 ) إن كان واحدا إلى جنبه . الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء ( 6 ) للميّت والمؤمنين . الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة ( 7 ) : « الصلاة » ثلاث مرّات . الثالث عشر : أن تقف الحائض ( 8 ) إذا كانت مع الجماعة في صفّ
شرح
( 1 ) رجاء . ( حسين القمّي ) . * لكن لا إلى حدّ خارج عن المتعارف . ( المرعشي ) . ( 2 ) ولو كان المصلّي منفردا يتخيّر بين الجهر والسرّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) على المشهور . ( الكوه‌كمرئي ) . * على ما هو المعروف المعمول بين المتشرّعة . ( المرعشي ) . ( 4 ) هذا هو الأحوط هنا . ( حسن القمّي ) . ( 5 ) بل هو الأحوط على ما سيجيء . ( الخوئي ) . * بل يجب احتياطا . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) لم يحضرني الآن فيه نصّ خاصّ ، نعم ، يساعده العمومات والاعتبار . ( حسين القمّي ) . ( 7 ) لم أقف فيه أيضا على دليل في الأخبار . ( حسين القمّي ) . * الأولى أن يقولها رجاء . ( المرعشي ) . * بقصد الرجاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 8 ) وكذا النفساء كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) .