السادس : أن يرفع الإمام صوته ( 1 ) بالتكبيرات ، بل الأدعية أيضا ، وأن يسرّ المأموم ( 2 ) .
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظانّ الاجتماع وكثرة المصلّين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا المسجد الحرام ( 3 ) .
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام ( 4 ) وإن كان واحدا ، بخلاف اليوميّة حيث يستحبّ وقوفه ( 5 ) إن كان واحدا إلى جنبه .
الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء ( 6 ) للميّت والمؤمنين .
الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة ( 7 ) : « الصلاة » ثلاث مرّات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض ( 8 ) إذا كانت مع الجماعة في صفّ
شرح
( 1 ) رجاء . ( حسين القمّي ) .
* لكن لا إلى حدّ خارج عن المتعارف . ( المرعشي ) .
( 2 ) ولو كان المصلّي منفردا يتخيّر بين الجهر والسرّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) على المشهور . ( الكوهكمرئي ) .
* على ما هو المعروف المعمول بين المتشرّعة . ( المرعشي ) .
( 4 ) هذا هو الأحوط هنا . ( حسن القمّي ) .
( 5 ) بل هو الأحوط على ما سيجيء . ( الخوئي ) .
* بل يجب احتياطا . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) لم يحضرني الآن فيه نصّ خاصّ ، نعم ، يساعده العمومات والاعتبار . ( حسين القمّي ) .
( 7 ) لم أقف فيه أيضا على دليل في الأخبار . ( حسين القمّي ) .
* الأولى أن يقولها رجاء . ( المرعشي ) .
* بقصد الرجاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 8 ) وكذا النفساء كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) .