فصل في آداب الصلاة على الميّت ( 1 )
وهي أمور ( 2 ) :
الأوّل : أن يكون ( 3 ) المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم . وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعلّ المراد بها الأعمّ من الوظيفة المأثورة . ( مهدي الشيرازي ) .
* لمّا كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( الخميني ) .
( 2 ) ومنها أن يقف الإمام بعد الفراغ من الصلاة حتّى ترفع الجنازة . ( صدر الدين الصدر ) .
* بعضها لم يقم عليه دليل إلّا قاعدة التسامح ، فاللازم الإتيان بها برجاء المشروعيّة . ( الحكيم ) .
* هي أكثر ممّا نقله ، ولكنّ الشأن في الاستناد إليها ؛ لضعف أكثرها صدورا أو دلالة . ( المرعشي ) .
* حيث إنّ دليل إمضائها ليس إلّا قاعدة التسامح ، وتقرّر في محلّه الإشكال فيها ، فاللازم الإتيان بها برجاء المشروعية . ( الآملي ) .
* بعض هذه الأمور إنّما يثبت بقاعدة التسامح ، فلا بدّ من أن يكون الإتيان بها برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
* في استحباب بعض المذكورات تأمّل ، فالإتيان بها رجاء أحوط . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) الأولى رعاية هذا الأدب . ( المرعشي ) .
( 4 ) قد مرّ أنّه مع عدم الخوف يتيمّم بقصد الرجاء . ( الميلاني ) .