تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل ، وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وبالشهادتين لصلاة الميّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميّت الأوّل ، وبالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله للميّت الثاني ، وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل ، ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتمّ بقيّة صلاته . ويتخيّر ( 1 ) في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما . وأمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني ، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلّة الزمان ( 2 ) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلّا فالأحوط عدم القطع .
شرح
( 1 ) الأولى تقديم وظيفة الميّت الأول . ( المرعشي ) . ( 2 ) وهي تحصل بالتشريك ؛ لما تقدّم من عدم اختصاص كلّ تكبيرة بذكر خاصّ . ( السيستاني ) .